نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 278
إلى التقييد بعدم
ظهور عدم قصد الرجعة ، لا ظهور قصدها.
خلافاً للروضة ،
فقيّده بقصد الرجوع ، لا بعدم قصد غيره [1]. وهو حسن لولا إطلاق النص المعتبر.
(
ولو أنكر الطلاق كان رجعة ) بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك [2] ؛ للصحيح : « إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ
إنكار الطلاق رجعة لها ، وإن كان إنكار الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام
أن يفرِّق بينهما بعد شهادة الشهود » [3] ونحوه الرضوي [4].
ولدلالته على
ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ، ودلالة الرجعة على رفعه في غير الماضي ، فيكون أقوى.
ولا يقدح فيه كون
الرجعة من توابع الطلاق ، فينتفي حيث ينتفي المتبوع ؛ لأنّ غايتها التزام ثبوت
النكاح ، والإنكار يدل عليه ، فيحصل المطلوب منها ، وإن أنكر سبب شرعيتها.
ثم إنّ إطلاق النص
والفتوى يقتضي حصول الرجعة به مطلقاً ، ولو مع ظهور أنّ الباعث عليه عدم التفطّن
إلى وقوع المنكَر ، ولو ذكره لم يرجع.
وهو مشكل ؛ للقطع
بعدم قصد الرجعة حينئذٍ ، وهو معتبر إجماعاً ، وتنزيلهما على ذلك بعيد ؛ لبعد
شمولهما لمثل ذلك ، وغايتهما حينئذٍ إثبات أصالة الرجعة في الإنكار ، كما في
الألفاظ الصريحة ، إلاّ مع وجود الصارف عنها ، كما فيها أيضاً ، ولا كذلك الإنكار
في غير الطلاق ممّا يجوز الرجوع ،