نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 264
( و ) لكن
( يقع لو طلّق ) والحال هذه ، إجماعاً ، حتى من القائل بها ؛ لما مرّ ، ويأتي إليه الإشارة من
المستفيضة.
(
ويرث زوجته في العدّة الرجعية ) إجماعاً ، كما حكاه جماعة [1] ، وهو الحجة فيه
، كعموم المستفيضة :
ففي الصحيح : «
أيّما امرأة طلّقت ، ثم تُوفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه ،
فإنّها ترثه ، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم
تحرم عليه ، فإنّه يرثها » الخبر [2].
وفيه : « إذا طلّق
الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له
عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما » [3].
وفي الموثق : عن
الرجل يطلّق المرأة؟ قال : « ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » [4].
وفي الخبر : في
رجل طلّق امرأته ، ثم توفّي عنها وهي في عدّتها : « إنّها ترثه ، وتعتدّ عدّة
المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها فإنّه يرثها » الحديث [5].
[1] منهم الفاضل
المقداد في التنقيح الرائع 3 : 323 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 25 ،
والسبزواري في الكفاية : 202.