responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 264

( و ) لكن ( يقع لو طلّق ) والحال هذه ، إجماعاً ، حتى من القائل بها ؛ لما مرّ ، ويأتي إليه الإشارة من المستفيضة.

( ويرث زوجته في العدّة الرجعية ) إجماعاً ، كما حكاه جماعة [1] ، وهو الحجة فيه ، كعموم المستفيضة :

ففي الصحيح : « أيّما امرأة طلّقت ، ثم تُوفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها » الخبر [2].

وفيه : « إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما » [3].

وفي الموثق : عن الرجل يطلّق المرأة؟ قال : « ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » [4].

وفي الخبر : في رجل طلّق امرأته ، ثم توفّي عنها وهي في عدّتها : « إنّها ترثه ، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها فإنّه يرثها » الحديث [5].


[1] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 323 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 25 ، والسبزواري في الكفاية : 202.

[2] الكافي 6 : 121 / 6 ، التهذيب 8 : 79 / 269 ، الإستبصار 3 : 305 / 1087 ، الوسائل 22 : 250 أبواب العدد ب 36 ح 3.

[3] الفقيه 4 : 228 / 723 ، الوسائل 26 : 225 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 10.

[4] الكافي 7 : 134 / 2 ، التهذيب 9 : 383 / 1368 ، الإستبصار 3 : 308 / 1095 ، الوسائل 26 : 223 أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 4.

[5] التهذيب 8 : 79 / 270 ، الإستبصار 3 : 306 / 1088 ، الوسائل 22 : 251 أبواب العدد ب 36 ح 7.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست