نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 247
للاكتفاء فيه
بمجرّد الرجعة ، وهو ظاهر في عدم اعتبار شيء آخر وراءها ، فاعتباره ينافيه جدّاً.
وكيف كان ( فهذه ) أي المطلّقة للعدّة خاصّة ( تحرم في ) الطلقة
( التاسعة تحريماً مؤبّداً ) إذا كانت حرّة.
(
وما عداها ) من أقسام الطلاق
الصحيح وهو ما إذا رجع فيها وتجرّد عن الوطء ، أو بعدها بعقدٍ جديدٍ وإن وطِئ ( تحرم ) المطلّقة
( في كل ثالثة ) للحرّة ، وفي كل ثانية للأمة
( حتى تنكح ) زوجاً ( غيره ) كحرمتها كذلك لو طلّقت للعدّة.
فالفارق بين
الطلاق للعدّة وغيرها حصول التحريم المؤبّد بالتاسعة في الأوّل خاصّة ، دون الثاني
، فلا تحرم فيه أبداً ولو ارتفع إلى مائة بعد حصول المحلّل بعد كل ثلاثة ، كما
تقدّمت إليه الإشارة مع الأدلّة فيه وفي المسألة السابقة ، وهي الحرمة بالتاسعة في
العِدّية في السبب الرابع بعد الثالث في المصاهرة.
(
وهنا مسائل خمس )
(
الاولى : لا يهدم استيفاء العدّة ) وانقضاؤها ، وعدم رجوع الزوج فيها في كلّ مرّة ( تحريم الثالثة ) حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا لو استوفت العدة في إحدى
الطلقات خاصّة ، بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة [1] ، بل ربما ادّعى
عليه بعض الأجلة الإجماع عليه من العلماء كافة [2].
[1] التنقيح الرائع
3 : 320 ، المهذب 2 : 465 ، وفيه ، لم يختلف أحد من أصحابنا .. ، الكفاية : 202 ،
وفيه هو المعروف من مذهب الأصحاب ، مرآة العقول 21 : 131 ، وفيه لم يقل به أحد من
أصحابنا.