responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 247

للاكتفاء فيه بمجرّد الرجعة ، وهو ظاهر في عدم اعتبار شي‌ء آخر وراءها ، فاعتباره ينافيه جدّاً.

وكيف كان ( فهذه ) أي المطلّقة للعدّة خاصّة ( تحرم في ) الطلقة ( التاسعة تحريماً مؤبّداً ) إذا كانت حرّة.

( وما عداها ) من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها وتجرّد عن الوطء ، أو بعدها بعقدٍ جديدٍ وإن وطِئ ( تحرم ) المطلّقة ( في كل ثالثة ) للحرّة ، وفي كل ثانية للأمة ( حتى تنكح ) زوجاً ( غيره ) كحرمتها كذلك لو طلّقت للعدّة.

فالفارق بين الطلاق للعدّة وغيرها حصول التحريم المؤبّد بالتاسعة في الأوّل خاصّة ، دون الثاني ، فلا تحرم فيه أبداً ولو ارتفع إلى مائة بعد حصول المحلّل بعد كل ثلاثة ، كما تقدّمت إليه الإشارة مع الأدلّة فيه وفي المسألة السابقة ، وهي الحرمة بالتاسعة في العِدّية في السبب الرابع بعد الثالث في المصاهرة.

( وهنا مسائل خمس )

( الاولى : لا يهدم استيفاء العدّة ) وانقضاؤها ، وعدم رجوع الزوج فيها في كلّ مرّة ( تحريم الثالثة ) حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا لو استوفت العدة في إحدى الطلقات خاصّة ، بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة [1] ، بل ربما ادّعى عليه بعض الأجلة الإجماع عليه من العلماء كافة [2].


[1] التنقيح الرائع 3 : 320 ، المهذب 2 : 465 ، وفيه ، لم يختلف أحد من أصحابنا .. ، الكفاية : 202 ، وفيه هو المعروف من مذهب الأصحاب ، مرآة العقول 21 : 131 ، وفيه لم يقل به أحد من أصحابنا.

[2] راجع المسالك 2 : 21.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست