responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 238

بالبديهة ، وهو إمّا حُسن الظاهر ، كما هو الأظهر. أو الملكة ، كما عليه أكثر متأخّري الطائفة [1]. وعلى القولين فلا يكتفى بظاهر الإسلام بالضرورة.

( و ) منه يظهر ضعف ما يحكى عن ( بعض الأصحاب ) كالنهاية والراوندي وجماعة [2] من القول بأنّه ( يكتفي بالإسلام ) في الشهادة ، كضعف حججهم من الأخبار القاصرة السند ، الضعيفة الدلالة ، القابلة لتأويلات قريبة تجمع بها مع الأدلّة السابقة.

وربما استدل لهم هنا بإطلاق أخبار الشهادة ، وهو مقيّد بما مرّ من الأدلّة ، وبالمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته » [3].

وثانيهما الحَسَن : « من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته ، بعد أن يعرف منه خيراً » [4].

ولأجلهما اختار هذا القول من المتأخرين بعض الأجلّة فقال : بأنّ الخير نكرة تفيد الإطلاق ، فيتحقق بالصلاة والصوم ، وإن خالف في الاعتقاد الصحيح ، قال : وفي تصدير الخبر باشتراط العدالة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أنّ العدالة هي الإسلام [5].


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 19 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 351 ، وصاحب المعالم : 230 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 41.

[2] النهاية : 510 ، الراوندي في فقه القرآن 2 : 165 ؛ وانظر المقنعة : 725 ، والمهذّب 2 : 556.

[3] الفقيه 3 : 28 / 83 ، التهذيب 6 : 284 / 783 ، الإستبصار 3 : 14 / 37 ، الوسائل 27 : 393 أبواب الشهادات ب 41 ح 5.

[4] الكافي 6 : 67 / 6 ، التهذيب 8 : 49 / 152 ، الوسائل 22 : 26 أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4 ، بتفاوت يسير.

[5] حكاه السبزواري في الكفاية : 201 عن المسالك ، وهو في المسالك 2 : 19.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست