نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 238
بالبديهة ، وهو
إمّا حُسن الظاهر ، كما هو الأظهر. أو الملكة ، كما عليه أكثر متأخّري الطائفة [1]. وعلى القولين
فلا يكتفى بظاهر الإسلام بالضرورة.
(
و ) منه يظهر ضعف ما
يحكى عن ( بعض
الأصحاب ) كالنهاية
والراوندي وجماعة [2] من القول بأنّه ( يكتفي بالإسلام ) في الشهادة ، كضعف حججهم من الأخبار القاصرة السند ،
الضعيفة الدلالة ، القابلة لتأويلات قريبة تجمع بها مع الأدلّة السابقة.
وربما استدل لهم
هنا بإطلاق أخبار الشهادة ، وهو مقيّد بما مرّ من الأدلّة ، وبالمعتبرين ، أحدهما
الصحيح : « كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته » [3].
وثانيهما الحَسَن
: « من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته ، بعد أن يعرف منه خيراً » [4].
ولأجلهما اختار
هذا القول من المتأخرين بعض الأجلّة فقال : بأنّ الخير نكرة تفيد الإطلاق ، فيتحقق
بالصلاة والصوم ، وإن خالف في الاعتقاد الصحيح ، قال : وفي تصدير الخبر باشتراط
العدالة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أنّ العدالة هي الإسلام [5].
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 19 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 351 ، وصاحب
المعالم : 230 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 41.
[2] النهاية : 510 ،
الراوندي في فقه القرآن 2 : 165 ؛ وانظر المقنعة : 725 ، والمهذّب 2 : 556.