responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 233

بـ « نعم » في جواب السؤال عنه [1] ، وبالجملة لا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

( ولو كان المطلِّق ) مخالفاً ( يعتقد الثلاث ) أو عدم اشتراط شي‌ء ممّا مرّ في الطلاق فطلّق ( لزمه ) معتَقَده ، وجاز لنا مناكحة مطلّقاته كذلك ، بلا خلاف فيه يظهر بيننا ، بل ادّعى عليه جماعة [2] اتفاقنا ، وبه عموماً وخصوصاً استفاض نصوصنا ، فمن الأوّل : الموثق : عن الأحكام؟ قال : « يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلّون » [3].

والموثق : « خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وقضائهم وأحكامهم » الخبر [4].

ومن الثاني : المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح في المطلّق ثلاثاً : « إن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه » [5].

والخبر : عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال : « ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك » [6].


[1] راجع ص 222.

[2] منهم الشهيد في المسالك 2 : 16 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 34 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 316 ، وصاحب الحدائق 25 : 243.

[3] التهذيب 9 : 322 / 1155 ، الإستبصار 4 : 148 / 554 ، الوسائل 26 : 319 أبواب ميراث المجوس ب 3 ح 1.

[4] التهذيب 9 : 321 / 1153 ، الإستبصار 4 : 147 / 552 ، الوسائل 26 : 158 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 4 ح 2.

[5] التهذيب 8 : 57 / 186 ، الإستبصار 3 : 291 / 1027 ، الوسائل 22 : 72 أبواب مقدمات الطلاق ب 30 ح 1.

[6] التهذيب 8 : 58 / 190 ، الإستبصار 3 : 292 / 1031 ، الوسائل 22 : 73 أبواب مقدمات الطلاق ب 30 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست