نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 223
بالوقوع قبله ،
فينحصر في الإنشاء.
وفيه نظر ؛ إذ
الظاهر من حال القائل : نعم ، الإخبار ، ولا ينافيه علم السائل بالوقوع في السابق
، فليس فيه دلالة على الوقوع باللفظة ، وعلى تقديرها تصير الرواية شاذّة ؛ لما
عرفت من ظهور إرادة الإخبار من اللفظة ، لا الإنشاء كما فهمه بعض الأجلّة [1] حيث استدل بها ،
مع أنّها شاذّة من وجه آخر يأتي إليه الإشارة في المسألة الآتية ، ولعله لذا ترك
الأصحاب الاستدلال به وبأمثاله من المعتبرة المستفيضة التي أكثرها موثقة ، وإلاّ
فكان الأولى الاستدلال بها في المسألة.
نعم يبقى الكلام
في وجه الحكمة في أمر السائل بعد اعترافه بوقوع الطلاق منه بالسؤال عن طلاقه ، ولا
بدّ من التأمّل.
وقد تلخّص من جميع
ما مرّ انحصار صيغة الطلاق في : أنتِ أو هذه ونحوهما طالق ، وعليه فتوى الأكثر ،
وعمل كافّة من تأخّر ، وادّعى عليه الإجماع في الانتصار [2].
ومنه يظهر اشتراط
العربية ، كما هو الأشهر بين الطائفة ؛ لعين ما مرّ من الأدلّة.
خلافاً للنهاية
وجماعة [3] ؛ لرواية ضعيفة [4] راويها من أكذب البرية ، ومع ذلك فهي غير صريحة ، محتملة
للحمل على الضرورة ، وعليه في الظاهر اتفاق الطائفة.