responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 219

غير الطلاق منقولة إلى الإنشاء.

( و ) أنّه ( لا يقع بـ ) نحو أنت ( خلية وبرية ) وغيرهما من الكنايات ، كالبتّة ، والبتلة ، وحرام ، وبائن ، واعتدّي ، وإن ضمّ إليها قرينة دالّة على النية ، بلا خلاف بيننا فيما عدا الأخير ، بل ادّعى إجماعنا عليه جماعة [1] ، وأخبارنا به عموماً وخصوصاً مستفيضة ، فمن الأوّل المعتبرة الآتية.

ومن الثاني المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل قال لامرأته : أنتِ منّي خلية ، أو برية ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام؟ فقال : « ليس بشي‌ء » [2] ونحوه الحسن [3] وغيره [4].

خلافاً للعامة ، فحكموا بالوقوع بمطلق الكناية مع النية [5].

( وكذا ) لا يقع ( لو قال ) للزوجة : ( اعتدّي ) على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل حكاه في الانتصار [6] صريحاً ؛ لما مرّ ، ومنه الحصر في الخبر المروي في المختلف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه الجامع ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ،


[1] منهم الشيخ في الخلاف 4 : 465 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 11 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 123.

[2] الكافي 6 : 136 / 3 ، الفقيه 3 : 356 / 1702 ، الوسائل 22 : 37 أبواب مقدمات الطلاق ب 15 ح 1.

[3] الكافي 6 : 69 / 1 ، التهذيب 8 : 36 / 108 ، الإستبصار 3 : 277 / 983 ، الوسائل 22 : 39 أبواب مقدمات الطلاق ب 15 ح 3.

[4] انظر الوسائل 22 : 38 ، 39 أبواب مقدمات الطلاق ب 15 ح 4 ، 5.

[5] كما في بداية المجتهد 2 : 76 ، المغني لابن قدامة 8 : 275.

[6] الانتصار : 129.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست