نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 219
غير الطلاق منقولة
إلى الإنشاء.
(
و ) أنّه ( لا يقع بـ ) نحو أنت
( خلية وبرية ) وغيرهما من الكنايات ، كالبتّة ، والبتلة ، وحرام ، وبائن ، واعتدّي ، وإن ضمّ
إليها قرينة دالّة على النية ، بلا خلاف بيننا فيما عدا الأخير ، بل ادّعى إجماعنا
عليه جماعة [1] ، وأخبارنا به عموماً وخصوصاً مستفيضة ، فمن الأوّل
المعتبرة الآتية.
ومن الثاني
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : عن رجل قال لامرأته : أنتِ منّي خلية ، أو
برية ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام؟ فقال : « ليس بشيء » [2] ونحوه الحسن [3] وغيره [4].
خلافاً للعامة ،
فحكموا بالوقوع بمطلق الكناية مع النية [5].
(
وكذا ) لا يقع ( لو قال ) للزوجة : (
اعتدّي ) على الأشهر الأظهر
، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل حكاه في الانتصار [6] صريحاً ؛ لما مرّ
، ومنه الحصر في الخبر المروي في المختلف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه
الجامع ، عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ،
[1] منهم الشيخ في
الخلاف 4 : 465 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 11 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 2 : 123.