responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 213

وحمل الرواية على العلم بمصادفة الطلاق لطهر غير المواقعة كما ارتكبه بعض الأجلّة [1] يأباه التشبيه بالغائب بالضرورة ، ولا داعي إليه عدا عدم حجية الآحاد ، وفيه ما مرّ.

أو عدمِ المقاومة لما دلّ على اشتراط الخلوّ من الحيض والوقوع في الطهر غير المواقعة من حيث استفاضته واعتضاده بالأصل دون هذا الخبر.

وفيه نظر ، فإنّ الشهرة العظيمة أرجح من الأمرين ؛ مضافاً إلى جواز تخصيص قطعي السند بمثله ولو من دونها ، على الأقوى ، فتخصيص مثل هذه المستفيضة بمثل هذه الرواية الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة أولى ثم أولى.

وفي حكم الحاضر الغائب المطّلع ، بلا خلاف ، كما تقدّم مع وجهه.

( ويشترط رابع ، وهو أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه ) بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا [2] ، وبه استفاض أخبارنا ، بل وربما احتمل تواترها [3] ، وقد مضى شطر منها [4] ، ونحوها غيرها ، ففي الصحيح : « المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه » الحديث [5].

( ويسقط اعتباره في الصغيرة ) التي لم تبلغ تسعاً ( واليائسة ) التي‌


[1] وهو الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 300.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 22 ، والسبزواري في الكفاية : 199 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 123.

[3] نهاية المرام 2 : 22.

[4] راجع ص 206.

[5] التهذيب 8 : 28 / 85 ، الإستبصار 3 : 270 / 960 ، الوسائل 22 : 112 أبواب أقسام الطلاق ب 3 ح 7.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست