نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 213
وحمل الرواية على العلم
بمصادفة الطلاق لطهر غير المواقعة كما ارتكبه بعض الأجلّة [1] يأباه التشبيه
بالغائب بالضرورة ، ولا داعي إليه عدا عدم حجية الآحاد ، وفيه ما مرّ.
أو عدمِ المقاومة
لما دلّ على اشتراط الخلوّ من الحيض والوقوع في الطهر غير المواقعة من حيث
استفاضته واعتضاده بالأصل دون هذا الخبر.
وفيه نظر ، فإنّ
الشهرة العظيمة أرجح من الأمرين ؛ مضافاً إلى جواز تخصيص قطعي السند بمثله ولو من
دونها ، على الأقوى ، فتخصيص مثل هذه المستفيضة بمثل هذه الرواية الصحيحة المعتضدة
بالشهرة العظيمة أولى ثم أولى.
وفي حكم الحاضر
الغائب المطّلع ، بلا خلاف ، كما تقدّم مع وجهه.
(
ويشترط رابع ، وهو أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه ) بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا [2] ، وبه استفاض
أخبارنا ، بل وربما احتمل تواترها [3] ، وقد مضى شطر منها [4] ، ونحوها غيرها ، ففي الصحيح : « المرأة إذا حاضت وطهرت من
حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه » الحديث [5].
(
ويسقط اعتباره في الصغيرة ) التي لم تبلغ تسعاً
( واليائسة ) التي