نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 200
غير هذه الصورة.
لكنه معارض بمثله
في جانب الحاكم ، كما عرفت ثمة ، مع اعتضاده بإطلاق أخبار المسألة ، بل عمومها
الناشئ عن ترك الاستفصال فيها ، بل ربما كان أظهر أفرادها غير المفروض في العبارة
، ولعلّه لذا أطلق الجواز جماعة [1] ، وإن صرّح بما في العبارة شيخنا في الروضة [2].
ثمّ ليس في النصوص
كالعبارة اشتراط الغبطة ، لكنه مشهور بين الطائفة ، فإن تمّ إجماع ، وإلا فطريق
المناقشة فيه غير منسدّة ، كيف لا؟! وغاية ما يستفاد من الأدلة مراعاة عدم الضرر
لا الغبطة ، وأحدهما غير الآخر بالضرورة.
(
ولا يصح طلاق المجنون ) مطلقاً ، عدا الأدواري حال إفاقته.
(
ولا السكران ) البالغ حدّا يصير نحو المجنون الذي لا ينتظم أُموره ، ولا يتوجّه إلى أفعاله
قصده ، وفي معناه المغمى عليه والنائم.
لانتفاء القصد
المشترط في الصحة بالإجماع والمعتبرة الآتية [3].
والنصوص به مع ذلك
مستفيضة مضى منها في الأوّل [4] ، مضافاً إلى الصحيح فيه وفي الثاني : عن طلاق السكران
وعتقه؟ فقال : « لا يجوز » وعن طلاق المعتوه؟ قال : « وما هو؟ » قلت : الأحمق
الذاهب العقل ، قال : « لا يجوز » [5].
ومنها في الثاني
المستفيضة ، منها الصحيح : عن طلاق السكران؟
[1] منهم الشيخ في
النهاية : 509 ، والعلاّمة في المختلف : 582 ، والتبصرة : 146.