responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 200

غير هذه الصورة.

لكنه معارض بمثله في جانب الحاكم ، كما عرفت ثمة ، مع اعتضاده بإطلاق أخبار المسألة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال فيها ، بل ربما كان أظهر أفرادها غير المفروض في العبارة ، ولعلّه لذا أطلق الجواز جماعة [1] ، وإن صرّح بما في العبارة شيخنا في الروضة [2].

ثمّ ليس في النصوص كالعبارة اشتراط الغبطة ، لكنه مشهور بين الطائفة ، فإن تمّ إجماع ، وإلا فطريق المناقشة فيه غير منسدّة ، كيف لا؟! وغاية ما يستفاد من الأدلة مراعاة عدم الضرر لا الغبطة ، وأحدهما غير الآخر بالضرورة.

( ولا يصح طلاق المجنون ) مطلقاً ، عدا الأدواري حال إفاقته.

( ولا السكران ) البالغ حدّا يصير نحو المجنون الذي لا ينتظم أُموره ، ولا يتوجّه إلى أفعاله قصده ، وفي معناه المغمى عليه والنائم.

لانتفاء القصد المشترط في الصحة بالإجماع والمعتبرة الآتية [3].

والنصوص به مع ذلك مستفيضة مضى منها في الأوّل [4] ، مضافاً إلى الصحيح فيه وفي الثاني : عن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : « لا يجوز » وعن طلاق المعتوه؟ قال : « وما هو؟ » قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال : « لا يجوز » [5].

ومنها في الثاني المستفيضة ، منها الصحيح : عن طلاق السكران؟


[1] منهم الشيخ في النهاية : 509 ، والعلاّمة في المختلف : 582 ، والتبصرة : 146.

[2] الروضة البهية 6 : 18.

[3] في ص 203 ، 204.

[4] راجع ص 196.

[5] التهذيب 8 : 73 / 245 ، الوسائل 22 : 82 أبواب مقدمات الطلاق ب 34 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست