responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 20

ولا ثمرة بعد الدخول مع توافق المثل والقيمة ، ومع التخالف يرجع إلى الاحتياط. ولو قيل بالرجوع إلى الأقلّ كان وجهاً إن لم يكن إحداث قول ؛ تمسّكاً بالأصل ، مع عدم الدليل على الزائد ؛ لفقد النصّ ، وانتفاء الإجماع في محلّ النزاع. لكن اشتغال الذمّة بالمهر قطعاً يقتضي المصير إلى مراعاة الأكثر ؛ تحصيلاً للبراءة القطعيّة ، وكيف كان فهو أحوط.

ويأتي على القول بالقيمة مطلقاً أو في الجملة لزوم النصف مع الطلاق قبل الدخول ، ويدفعه الأصل ، لكن اللازم منه ثبوت المتعة ، فليس مثله بحجّة. ولو قيل بأقلّ الأمرين كان وجهاً ، فتأمّل جدّاً.

( وقيل ) ـ كما عن الشيخين والقاضي والتقي [1] ـ : ( يبطل العقد ) من أصله ؛ استناداً إلى ما أجبنا عنه ، والتفاتاً إلى أنّه عقد معاوضة ، فيفسد بفساد العوض ، وهو إعادة للمدّعى يدفعه الإجماع على عدم كونه كعقود المعاوضات المحضة المقصود بها مجرّد المعاوضة ؛ ولذا صحّ مع عدم ذكر المهر في متنه ، بل مع اشتراط عدمه فيه.

ثم إنّ هذا إذا علماه خمراً مثلاً.

وأمّا إذا عقدا عليه ظانّين حلّيته ، صحّ العقد قولاً واحداً ، كما يظهر منهم ، وفيه تأييد لما قلناه ؛ لاتّحاد طريق المسألتين.

وفي ثبوت المثل مطلقاً ، أو مع الدخول ، أو عدمه ولزوم مثل الخمر من الخلّ ، أو القيمة مطلقاً ، أقوال ، والأشهر : الأول ، كما مضى.


[1] المفيد في المقنعة : 508 ، الطوسي في النهاية : 469 ، القاضي في المهذب 2 : 200 ، التقي في الكافي في الفقه : 293.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست