نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 20
ولا ثمرة بعد
الدخول مع توافق المثل والقيمة ، ومع التخالف يرجع إلى الاحتياط. ولو قيل بالرجوع
إلى الأقلّ كان وجهاً إن لم يكن إحداث قول ؛ تمسّكاً بالأصل ، مع عدم الدليل على
الزائد ؛ لفقد النصّ ، وانتفاء الإجماع في محلّ النزاع. لكن اشتغال الذمّة بالمهر
قطعاً يقتضي المصير إلى مراعاة الأكثر ؛ تحصيلاً للبراءة القطعيّة ، وكيف كان فهو
أحوط.
ويأتي على القول
بالقيمة مطلقاً أو في الجملة لزوم النصف مع الطلاق قبل الدخول ، ويدفعه الأصل ،
لكن اللازم منه ثبوت المتعة ، فليس مثله بحجّة. ولو قيل بأقلّ الأمرين كان وجهاً ،
فتأمّل جدّاً.
(
وقيل ) ـ كما عن الشيخين والقاضي والتقي [1] ـ : ( يبطل العقد )
من أصله ؛ استناداً إلى ما أجبنا
عنه ، والتفاتاً إلى أنّه عقد معاوضة ، فيفسد بفساد العوض ، وهو إعادة للمدّعى
يدفعه الإجماع على عدم كونه كعقود المعاوضات المحضة المقصود بها مجرّد المعاوضة ؛
ولذا صحّ مع عدم ذكر المهر في متنه ، بل مع اشتراط عدمه فيه.
ثم إنّ هذا إذا
علماه خمراً مثلاً.
وأمّا إذا عقدا
عليه ظانّين حلّيته ، صحّ العقد قولاً واحداً ، كما يظهر منهم ، وفيه تأييد لما
قلناه ؛ لاتّحاد طريق المسألتين.
وفي ثبوت المثل
مطلقاً ، أو مع الدخول ، أو عدمه ولزوم مثل الخمر من الخلّ ، أو القيمة مطلقاً ،
أقوال ، والأشهر : الأول ، كما مضى.
[1] المفيد في
المقنعة : 508 ، الطوسي في النهاية : 469 ، القاضي في المهذب 2 : 200 ، التقي في
الكافي في الفقه : 293.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 20