responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 198

وخصوص المعتبرة المستدل بها في الأوّلين بالمنطوق ، وفي الثالث بالأولوية ، منها الصحيح وغيره : هل يجوز طلاق الأب؟ قال : « لا » [1].

والفرق بينه وبين المجنون حيث قلنا بجواز طلاقه عنه : ترقّب مدّة يمكن زوال المنع فيها واندفاع الضرر به فيها ، دون المجنون ، كما لا يخفى.

مضافاً إلى استفاضة النصوص المخرجة عن الأصل فيه ، دون الصبي ، ولا مخرج عنه فيه منها قطعاً ، وهي كافية في الفرق ، ويخرج ما ذكرناه من الاعتبار شاهداً قطعاً.

( إلاّ أن ) يكون ( بلغ فاسد العقل ) فساداً لا يمكنه معه القصد إلى الطلاق أصلاً ، فيجوز طلاق الولي عنه حينئذٍ مطلقاً ، مطبقاً كان أو أدواريّاً لا يفيق حال الطلاق أبداً ، على الأظهر الأشهر ، بل في الإيضاح [2] الإجماع عليه ، وهو الحجّة فيه ، كالمستفيضة.

منها الصحيحان ، في أحدهما : عن الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليّه عنه؟ قال : « ولمَ لا يطلّق هو؟ » قلت : لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً : لم أُطلّق ، أو لا يحسن أن يطلّق ، قال : « ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان » [3].

ونحوه الثاني [4] مبدلاً فيه السلطان بالإمام‌


[1] الكافي 5 : 400 / 1 ، الوسائل 22 : 80 أبواب مقدمات الطلاق ب 33 ح 1.

وغيره في : الكافي 7 : 132 / 3 ، الوسائل 22 : 80 أبواب مقدمات الطلاق ب 33 ح 2.

[2] إيضاح الفوائد 3 : 292.

[3] الكافي 6 : 125 / 1 ، التهذيب 8 : 75 / 253 ، الإستبصار 3 : 302 / 1071 ، الوسائل 22 : 84 أبواب مقدمات الطلاق ب 35 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الكافي 6 : 125 / 2 ، الفقيه 3 : 326 / 1578 ، الوسائل 22 : 81 أبواب مقدمات الطلاق ب 34 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست