نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 198
وخصوص المعتبرة
المستدل بها في الأوّلين بالمنطوق ، وفي الثالث بالأولوية ، منها الصحيح وغيره :
هل يجوز طلاق الأب؟ قال : « لا » [1].
والفرق بينه وبين
المجنون حيث قلنا بجواز طلاقه عنه : ترقّب مدّة يمكن زوال المنع فيها واندفاع
الضرر به فيها ، دون المجنون ، كما لا يخفى.
مضافاً إلى
استفاضة النصوص المخرجة عن الأصل فيه ، دون الصبي ، ولا مخرج عنه فيه منها قطعاً ،
وهي كافية في الفرق ، ويخرج ما ذكرناه من الاعتبار شاهداً قطعاً.
(
إلاّ أن ) يكون ( بلغ فاسد العقل ) فساداً لا يمكنه معه القصد إلى الطلاق أصلاً ، فيجوز طلاق
الولي عنه حينئذٍ مطلقاً ، مطبقاً كان أو أدواريّاً لا يفيق حال الطلاق أبداً ،
على الأظهر الأشهر ، بل في الإيضاح [2] الإجماع عليه ، وهو الحجّة فيه ، كالمستفيضة.
منها الصحيحان ،
في أحدهما : عن الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليّه عنه؟ قال : « ولمَ لا يطلّق
هو؟ » قلت : لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً : لم أُطلّق ، أو لا يحسن أن يطلّق ،
قال : « ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان » [3].