responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 187

الحالة السابقة ، وعموم رواية هند المشهورة : « خذي ما يكفيك وولدك » [1] المستفاد من ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال ، وهو مفيدٌ له عند الجماعة.

( ومع عدمه أو فقره ، فعلى أب الأب وإن علا ) بمائة درجة ( مرتّباً ) الأقرب فالأقرب ، بالإجماع كما حكاه جماعة [2] ؛ وهو الحجّة فيه ، دون التعليل بصدق الأب ؛ لمنع كونه على سبيل الحقيقة ، التي هي المعتبرة مع عدم القرينة على ما عداها من المعاني المجازيّة.

وبعد التسليم ، فغايتها الدلالة على الشركة ، لا الترتيب الذي اعتبره الجماعة ، ومع ذلك فهذه العلّة جارية في الآباء من جهة الأُمّ بالضرورة.

هذا ، وربما يناقش في حكاية الإجماع المتقدّمة بعبارة المبسوط ، المعربة عن تقديم أُمّ الأب على أب الأب البعيد عنها بدرجة [3] ، المشعرة بل الظاهرة بكون ذلك مذهب الطائفة ، وخلافه ممّا ذكره الجماعة مذهب العامّة ، فالمسألة مشكلة.

ويمكن دفعه [4] برجحان حكاية الإجماع المزبورة بالشهرة العظيمة والاستفاضة في الحكاية والصراحة ، فلا يعارضها إشعار العبارة المتقدّمة بالإجماع بخلافه بالضرورة.

هذا ، مع إمكان التأيّد بالعلّة المتقدّمة بدفع ما يرد عليها من المناقشات السابقة ، فالأُولى : بالإجماع على إرادة الآباء وإن علوا من الأب‌


[1] سنن النسائي 8 : 246 ، سنن ابن ماجة 2 : 769 / 2293 ، سنن الدارمي 2 : 159.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 593 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 488 ، انظر الحدائق 25 : 132.

[3] المبسوط 6 : 32.

[4] أي الإشكال. منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست