نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 187
الحالة السابقة ،
وعموم رواية هند المشهورة : « خذي ما يكفيك وولدك » [1] المستفاد من ترك
الاستفصال في مقام جواب السؤال ، وهو مفيدٌ له عند الجماعة.
(
ومع عدمه أو فقره ، فعلى أب الأب وإن علا ) بمائة درجة ( مرتّباً ) الأقرب فالأقرب ، بالإجماع كما حكاه جماعة [2] ؛ وهو الحجّة فيه
، دون التعليل بصدق الأب ؛ لمنع كونه على سبيل الحقيقة ، التي هي المعتبرة مع عدم
القرينة على ما عداها من المعاني المجازيّة.
وبعد التسليم ،
فغايتها الدلالة على الشركة ، لا الترتيب الذي اعتبره الجماعة ، ومع ذلك فهذه
العلّة جارية في الآباء من جهة الأُمّ بالضرورة.
هذا ، وربما يناقش
في حكاية الإجماع المتقدّمة بعبارة المبسوط ، المعربة عن تقديم أُمّ الأب على أب
الأب البعيد عنها بدرجة [3] ، المشعرة بل الظاهرة بكون ذلك مذهب الطائفة ، وخلافه ممّا
ذكره الجماعة مذهب العامّة ، فالمسألة مشكلة.
ويمكن دفعه [4] برجحان حكاية
الإجماع المزبورة بالشهرة العظيمة والاستفاضة في الحكاية والصراحة ، فلا يعارضها
إشعار العبارة المتقدّمة بالإجماع بخلافه بالضرورة.
هذا ، مع إمكان
التأيّد بالعلّة المتقدّمة بدفع ما يرد عليها من المناقشات السابقة ، فالأُولى :
بالإجماع على إرادة الآباء وإن علوا من الأب