responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 174

حقّه عنها مع حملها [1] ، فانتفاؤها عنها مع عدمه بطريق أولى.

هذا ، مضافاً إلى الصحيح : عن المتوفّى عنها زوجها ، إلها نفقة؟ قال : « لا ، ينفق عليها من مالها » [2].

وأمّا الصحيح : « المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » [3] فمع شذوذه إن حُمِل على ظاهره وعدم مكافأته لما مرّ ، فمحمول على خلاف ظاهره بإرجاع الضمير المضاف إليه المال إلى الولد لا إلى الزوج ، ولذا جعله الشيخ ; دليلاً فيما سيأتي [4].

وبالجملة : لا ريب ولا خلاف في الصورتين ( إلاّ أن تكون ) كلّ منهما ( حاملاً ، فيثبت نفقتها في ) الأُولى وهي المطلّقة بـ ( الطلاق ) البائن ـ ( على الزوج ) خاصّة دون الولد مطلقاً [5] ؛ للإجماع المحكيّ في كلام جماعة [6] ، وإطلاق الآية ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [7] الشامل للرجعيّة والبائنة.

مضافاً إلى إطلاق النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها‌


[1] الوسائل 21 : 522 أبواب النفقات ب 9.

[2] التهذيب 8 : 152 / 527 ، الإستبصار 3 : 346 / 1234 ، الوسائل 21 : 523 أبواب النفقات ب 9 ح 6.

[3] الكافي 6 : 120 / 4 ، التهذيب 8 : 151 / 525 ، الإستبصار 3 : 345 / 1232 ، الوسائل 21 : 523 أبواب النفقات ب 9 ح 4.

[4] انظر ص 176.

[5] كان له مال أم لا. منه ;.

[6] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 587 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 112 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 479.

[7] الطلاق : 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست