نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 174
حقّه عنها مع
حملها [1] ، فانتفاؤها عنها مع عدمه بطريق أولى.
هذا ، مضافاً إلى
الصحيح : عن المتوفّى عنها زوجها ، إلها نفقة؟ قال : « لا ، ينفق عليها من مالها »
[2].
وأمّا الصحيح : «
المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » [3] فمع شذوذه إن حُمِل على ظاهره وعدم مكافأته لما مرّ ،
فمحمول على خلاف ظاهره بإرجاع الضمير المضاف إليه المال إلى الولد لا إلى الزوج ،
ولذا جعله الشيخ ; دليلاً فيما سيأتي [4].
وبالجملة : لا ريب
ولا خلاف في الصورتين
( إلاّ أن تكون ) كلّ منهما ( حاملاً
، فيثبت نفقتها في ) الأُولى وهي المطلّقة بـ
( الطلاق ) البائن ـ ( على الزوج ) خاصّة دون الولد مطلقاً [5] ؛ للإجماع المحكيّ في كلام جماعة [6] ، وإطلاق الآية ( وَإِنْ
كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )[7] الشامل للرجعيّة
والبائنة.
مضافاً إلى إطلاق
النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « أجلها
أن تضع حملها ، وعليه نفقتها