نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 172
وفي الخبر : «
المطلّقة تشوّفت [1] لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها » [2] والمراد : تتزيّن
بحيث يشتاق إليها.
وفي آخر : «
المطلّقة تكتحل ، وتختضب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول
( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) لعلّها أن تقع في
نفسه فيراجعها » [3] فتأمّل.
ثم إنّه لا تسقط
نفقة المعتدّة إلاّ بمسقطات نفقة الزوجيّة ، وتستمرّ إلى انقضاء العدّة.
ولو ظهر حملٌ بعد
الطلاق بالمرأة ، فعليه الإنفاق عليها إلى الوضع ولو تجاوز العدّة ؛ لما سيذكر.
ولو بان فقدُ
الحمل بعد الإنفاق ، ففي ارتجاع المدفوع إليها تردّد أظهره العدم ؛ للأصل. إلاّ
إذا دلّست عليه الحمل ، فيرتجع ؛ للغرور.
وفي التقييد
بالرجعيّة إظهار اختصاص وجوب الإنفاق بها ( دون البائن ، والمتوفّى عنها زوجها ) فإنّه لا يجب الإنفاق عليهما مع عدم الحمل ، إجماعاً ، حكاه
جماعة [4] ؛ وهو الحجّة في المقامين ، كالمعتبرة المستفيضة في الأوّل :
منها الصحيح : «
إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ،
[1] في الأصل ما
يقرأ : تشوق ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب ، فقد ورد في لسان العرب 9 : 185 :
تشوّفت المرأة أي تزيّنت وأظهرت زينتها.
[2] الكافي 6 : 91 /
7 ، الوسائل 22 : 218 أبواب العدد ب 21 ح 4.