responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 172

وفي الخبر : « المطلّقة تشوّفت [1] لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها » [2] والمراد : تتزيّن بحيث يشتاق إليها.

وفي آخر : « المطلّقة تكتحل ، وتختضب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها » [3] فتأمّل.

ثم إنّه لا تسقط نفقة المعتدّة إلاّ بمسقطات نفقة الزوجيّة ، وتستمرّ إلى انقضاء العدّة.

ولو ظهر حملٌ بعد الطلاق بالمرأة ، فعليه الإنفاق عليها إلى الوضع ولو تجاوز العدّة ؛ لما سيذكر.

ولو بان فقدُ الحمل بعد الإنفاق ، ففي ارتجاع المدفوع إليها تردّد أظهره العدم ؛ للأصل. إلاّ إذا دلّست عليه الحمل ، فيرتجع ؛ للغرور.

وفي التقييد بالرجعيّة إظهار اختصاص وجوب الإنفاق بها ( دون البائن ، والمتوفّى عنها زوجها ) فإنّه لا يجب الإنفاق عليهما مع عدم الحمل ، إجماعاً ، حكاه جماعة [4] ؛ وهو الحجّة في المقامين ، كالمعتبرة المستفيضة في الأوّل :

منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ،


[1] في الأصل ما يقرأ : تشوق ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب ، فقد ورد في لسان العرب 9 : 185 : تشوّفت المرأة أي تزيّنت وأظهرت زينتها.

[2] الكافي 6 : 91 / 7 ، الوسائل 22 : 218 أبواب العدد ب 21 ح 4.

[3] الكافي 6 : 92 / 14 ، التهذيب 8 : 131 / 454 ، الإستبصار 3 : 351 / 1255 ، الوسائل 22 : 217 أبواب العدد ب 21 ح 2.

[4] منهم الشيخ في الخلاف 5 : 119 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 587 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 112.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست