نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 168
قيل : وهي مندفعة
بما دلّ على نفقة الزوجة الممكّنة أو مطلقاً [1].
والمناقشة فيه بعد
ما ذكرناه واضحة ، بل وأعلامها هنا لائحة ؛ لكون الدالّة عليها خطابات وتكاليف لا
يمكن صرفها إلى الصغير ، وصرفها إلى الوليّ مدفوع بالأصل ، مع استلزامه إمّا حصرها
فيه ، أو استعمالها في متغايرين ، فتأمّل.
فما ذكره الشيخ ; أجود ، وإن كان
ما ذكروه أحوط ، إلاّ إذا كان ذلك دون غيره معاشرة بالمعروف ، فيتعيّن ، فتأمّل.
(
ولو امتنعت ) عن الاستمتاع بها
( لعذر شرعيّ ) أو عقليّ ثابت بينهما بإقراره أو بيّنتها ( لا تسقط ) النفقة بلا خلاف ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ، والأمر
بالمعاشرة بالمعروف ، مع عدم صلاحيّة العذر للمنع ؛ إذ لشرعيّته ليس بنشوز.
وهو ( كالمرض ) الغير المجامع لما تمتنع عنه.
(
والحيض ) إذا أراد وطأها
قبلاً ، وكذا دبراً إن منعنا عنه في الحيض أو مطلقاً.
(
و ) نحوهما ( فعل الواجب ) المضيّق أو الموسّع إجماعاً ولو في الأخير إذا فعلته في آخر
أوقاته.
ومطلقاً على
الأشهر ؛ لأصالتي عدم النشوز وتسلّط الزوج عليها هنا.
وتندفعان بإطلاق
الأدلّة الموجبة عليها إطاعته ، فيترجّح على إطلاق أدلّة الواجب هنا ، كيف لا؟!
وقد أجمعوا على ترجيح المضيّق على الموسّع إذا تعارضا ، وعليه نهض الاعتبار
شاهداً.