نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 160
به ) حضانةً
( ولو تزوّجت ) أو لم يكن لها ولاية مع حرّية الأب وإسلامه ؛ لانتفاء الأهليّة عنهما ،
ولمنطوق الخبرين في الأول وفحواهما في الثاني :
في أحدهما الصحيح
: « أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منه أولاداً ، فهي أحقّ بولدها منه وهم
أحرار ، فإذا أُعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها ؛ لموضع الأب » [1].
وفي الثاني : «
ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ما دام
مملوكاً ، فإذا أُعتق فهو أحقّ بهم منها » [2].
(
و ) يستفاد منهما
أيضاً أنّه ( لو
أُعتق الأب فالحضانة له ) وينبغي تقييدهما بما إذا كانت له الحضانة بأن كان العتق بعد الفطام في الذكر
وبعد السبع في الأُنثى ؛ والوجه ظاهر.
فإنّ فُقِد
الأبوان ، فقيل : إنّ الحضانة لأب الأب ؛ لأنّه أب في الجملة ، فيكون أولى من غيره
من الأقارب ، ولأنّه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة ؛ وبهذا جزم في القواعد ،
فقدّم الجدّ للأب على غيره من الأقارب.
ويشكل بأنّ ذلك [3] لو كان موجباً
لتقديمه لاقتضى تقديم أُمّ الأُمّ عليه ؛ لأنّها بمنزلة الأُمّ ، وهي مقدّمة على
الأب على ما فُصِّل. وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة ، وإلاّ لكان الأب أولى
من الامّ ، وكذا الجدّ له ،