نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 156
ولا للمجنونة ؛
لاحتياجها إلى الحضانة ، فكيف يعقل حضانتها لغيرها؟! وفي إلحاق المرض المزمن الذي
لا يرجى زواله كالسلّ والفالج بحيث تشغل بالألم عن كفالته وتدبير أمره ، وجهان ،
ونحوه المرض المعدِّي. وإطلاق الأدلّة مع أصالة بقاء الولاية إذا كانت الأمراض
حادثة بعدها يقتضي الإلحاق ، والضرر مندفع بالاستنابة ، إلاّ أنّ في شمول الإطلاق
لمثلها نوع مناقشة.
ولا للمزوّجة ؛
لإجماع الطائفة كما في الروضة [1] وللخبرين ، أحدهما : عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ،
أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » [2] ونحوه الثاني [3].
ولو طلّقت بائناً
أو رجعيّاً انقضت عدّتها ، ففي عود ولايتها وجهان ، بل قولان ، والأصل يقتضي
الثاني ، كما عن الحلّي [4] ، والخبران العاميّان يقتضيان الأول [5].