responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 156

ولا للمجنونة ؛ لاحتياجها إلى الحضانة ، فكيف يعقل حضانتها لغيرها؟! وفي إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسلّ والفالج بحيث تشغل بالألم عن كفالته وتدبير أمره ، وجهان ، ونحوه المرض المعدِّي. وإطلاق الأدلّة مع أصالة بقاء الولاية إذا كانت الأمراض حادثة بعدها يقتضي الإلحاق ، والضرر مندفع بالاستنابة ، إلاّ أنّ في شمول الإطلاق لمثلها نوع مناقشة.

ولا للمزوّجة ؛ لإجماع الطائفة كما في الروضة [1] وللخبرين ، أحدهما : عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » [2] ونحوه الثاني [3].

ولو طلّقت بائناً أو رجعيّاً انقضت عدّتها ، ففي عود ولايتها وجهان ، بل قولان ، والأصل يقتضي الثاني ، كما عن الحلّي [4] ، والخبران العاميّان يقتضيان الأول [5].

وزيد هنا شرطان آخران [6] لا دليل عليهما.

ولا اختصاص للشروط بالأُمّ ، فإنّ الأب شريك لها فيها حيث ثبتت‌


[1] الروضة البهية 5 : 463.

[2] الكافي 6 : 45 / 3 ، الفقيه 3 : 275 / 1303 ، التهذيب 8 : 105 / 354 ، الإستبصار 3 : 320 / 1139 ، الوسائل 21 : 471 أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 4.

[3] درر اللئالي 1 : 457 ، المستدرك 15 : 164 أبواب أحكام الأولاد ب 58 ح 5.

[4] السرائر 2 : 651.

[5] أحدهما في : سنن أبي داود 2 : 283 / 2276 ، سنن البيهقي 8 : 4.

والآخر في : مسند أحمد 2 : 203.

[6] انظر نهاية المرام 1 : 469.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست