نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 154
يرضعه بأربعة
دراهم ، وقالت الامّ : لا أرضعه إلاّ بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينتزعه منها » [1].
وقريب منه ما مضى
قُبَيل المقام من النصوص ؛ لدلالتها بالمفهوم على عدم أحقّيتها مع عدم رضاها
بإرضاعه. وليست في الظهور كالأول ؛ لاحتمالها سلب الأحقيّة من جهة الإرضاع الغير
الملازم لسلبها من جهة الحضانة.
ومن أنّ كلاًّ من
الحضانة والرضاعة حقّان متغايران ، فلا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر.
وهو جيّد إن قام
دليل على استحقاقها الحضانة على الإطلاق ، وليس ، إلاّ ما سيأتي من أحقّيتها
بالولد على الإطلاق [2] ، وهو مع قصور سنده معارض بما دلّ على أحقّية الأب كذلك [3] ، وليس بعد
التعارض سوى التساقط إن لم نقل برجحان الأخير ، ومعه فلا دلالة على إطلاق أحقّيتها
بالحضانة.
فإذاً الأول أقوى
؛ للأصل ، مع النصوص الماضية ، التي هي حجّة أُخرى في ردّ ما ذكر للثاني من الحجّة
، وإلى ما صرنا إليه صار جماعة [4] ؛ لما ذكر من الأدلّة ، مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ
الحضانة مع انتفاء حقّ