responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 154

يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الامّ : لا أرضعه إلاّ بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينتزعه منها » [1].

وقريب منه ما مضى قُبَيل المقام من النصوص ؛ لدلالتها بالمفهوم على عدم أحقّيتها مع عدم رضاها بإرضاعه. وليست في الظهور كالأول ؛ لاحتمالها سلب الأحقيّة من جهة الإرضاع الغير الملازم لسلبها من جهة الحضانة.

ومن أنّ كلاًّ من الحضانة والرضاعة حقّان متغايران ، فلا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر.

وهو جيّد إن قام دليل على استحقاقها الحضانة على الإطلاق ، وليس ، إلاّ ما سيأتي من أحقّيتها بالولد على الإطلاق [2] ، وهو مع قصور سنده معارض بما دلّ على أحقّية الأب كذلك [3] ، وليس بعد التعارض سوى التساقط إن لم نقل برجحان الأخير ، ومعه فلا دلالة على إطلاق أحقّيتها بالحضانة.

فإذاً الأول أقوى ؛ للأصل ، مع النصوص الماضية ، التي هي حجّة أُخرى في ردّ ما ذكر للثاني من الحجّة ، وإلى ما صرنا إليه صار جماعة [4] ؛ لما ذكر من الأدلّة ، مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ الحضانة مع انتفاء حقّ‌


[1] الكافي 6 : 45 / 4 ، الفقيه 3 : 274 / 1302 ، التهذيب 8 : 104 / 352 ، الإستبصار 3 : 320 / 1138 ، الوسائل 21 : 470 أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 1.

[2] انظر ص 156.

[3] الكافي 6 : 44 / 1 ، التهذيب 8 : 105 / 353 ، الإستبصار 3 : 320 / 1140 ، الوسائل 21 : 471 أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 3.

[4] منهم المحقّق في الشرائع 2 : 345 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 466 ، وصاحب الحدائق 25 : 87.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست