responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 152

فيجب على والده الأُجرة [1].

وفيه : أنّه اجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المعتبرة ، المعتضدة بالأصل والشهرة ، بل والاتّفاق ، كما يظهر من عبارة بعض الأجلّة [2].

لكن ربما يجاب عن النصوص وعبارات الأصحاب بالورود مورد الغالب [3]. وربما لا يخلو عن مناقشة ، إلاّ أنّ الأحوط مراعاة الأُجرة.

( والأُمّ أحقّ بإرضاعه إذا تبرّعت أو قنعت بما تطلب غيرها ) إجماعاً ، حكاه جماعة [4] ؛ قيل [5] : لظاهر الآية ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [6].

والأجود الاستدلال عليه بالرواية : « المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ؛ يقول الله عزّ وجلّ ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) [7] لا يضارّ الصبي ولا يضار به في رضاعه » الحديث [8] ؛ مع التأيّد بالإشفاق وموافقة اللبن ، كما يشعر بها ذيلها.

( و ) ربما ظهر منها أنّها ( لو طلبت زيادة عمّا تقنع غيرها ، فللأب


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 581 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 464 ، وصاحب الحدائق 25 : 82 83.

[2] في المسالك ( 1 : 581 ) منه ;.

[3] انظر الحدائق 25 : 82.

[4] انظر الحدائق 25 : 75.

[5] قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 581 ، انظر مفاتيح الشرائع 2 : 370.

[6] الطلاق : 6.

[7] البقرة : 233.

[8] الفقيه 3 : 329 / 1594 ، الوسائل 21 : 455 أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 7 ؛ بتفاوت.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست