وفيه : أنّه
اجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المعتبرة ، المعتضدة بالأصل والشهرة ، بل والاتّفاق
، كما يظهر من عبارة بعض الأجلّة [2].
لكن ربما يجاب عن
النصوص وعبارات الأصحاب بالورود مورد الغالب [3]. وربما لا يخلو عن مناقشة ، إلاّ أنّ الأحوط مراعاة
الأُجرة.
(
والأُمّ أحقّ بإرضاعه إذا تبرّعت أو قنعت بما تطلب غيرها ) إجماعاً ، حكاه جماعة [4] ؛ قيل [5] : لظاهر الآية ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )[6].
والأجود الاستدلال
عليه بالرواية : « المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن
ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ؛ يقول الله عزّ وجلّ
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )[7] لا يضارّ الصبي
ولا يضار به في رضاعه » الحديث [8] ؛ مع التأيّد بالإشفاق وموافقة اللبن ، كما يشعر بها
ذيلها.
(
و ) ربما ظهر منها
أنّها ( لو طلبت
زيادة عمّا تقنع غيرها ، فللأب
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 581 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 464 ، وصاحب
الحدائق 25 : 82 83.