نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 147
وقيل : لا ؛
لأنّها كالعبادة الواجبة ، لا يجوز أن يؤخذ عليها اجرة [1].
والمناقشة فيه
واضحة ، مع أنّه اجتهاد صرف في مقابلة إطلاق الآية المعتضدة بالشهرة.
(
وللحرّة ) المستأجرة للإرضاع
بنفسها ، أو بغيرها ، أو على الإطلاق ولو أرضعته من الغير على الأشهر كما في
المسالك [2] ، وعلى إشكال لو تبادر من الإطلاق الإرضاع بنفسها وإلاّ
فحسن ( الأُجرة
) المضروبة ( على الأب ) الحيّ الموسر مطلقاً و ( إن ) كانت الحرّة امّاً و ( اختارت إرضاعه ) بعد استئجارها لذلك.
(
وكذا لو أرضعته خادمتها ) المملوكة لها ، بلا إشكال ولا خلاف ؛ لأنّها من جملة نفقته الواجبة له عليه ،
ولقوله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ) الآية [3] ، فتأمّل.
خلافاً للشيخ في
موضع من المبسوط [5] ، فقوّى المنع ؛ لأنّه مالك للاستمتاع بها في كلّ وقت إلاّ
ما استثني من أوقات العبادات ، فلا تقدر هي على إيفاء المانع المستأجرة.