نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 146
يُرْضِعْنَ
أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) الآية [1] إلى الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة.
ويمكن الجمع ،
بحمله إمّا على الصورتين الأُوليين ، أو على أُمّ ولد المولى ؛ ( و ) ذلك لعدم الخلاف في أنّه ( يجبر الأمة مولاها ) على إرضاع ولدها ، بل مطلقاً ؛ لما مضى من صريح الخبر ،
ولأنّها بجميع منافعها ملك له ، فتُجبَر.
وبالجملة : لا
إشكال في أصل الحكم مع استثناء الصورتين الماضيتين ، وإنّما الإشكال في استثناء
صورة ثالثة ، وهي وجوب إرضاعها اللِّبَأ ، وهو أوّل اللبن ، فقيل : نعم ، كما في
القواعد واللمعة ؛ لأنّ الولد لا يعيش بدونه [2].
خلافاً للأكثر ،
فالعدم ؛ لمخالفة التعليل الوجدان.
وهو أظهر ، إلاّ
مع ثبوت الضرر ، فيجب بلا إشكال ولا نظر. ويتقدّر المدّة حينئذٍ بمقدار اندفاعه ،
وربما قُيّد بثلاثة أيّام [3] ، والمحكيّ عن أهل اللغة أنّه أوّل الحلبة [4].
وعليه ففي لزوم
الأجر قولان ، وبه صرّح الأكثر ، وهو أظهر ؛ لإطلاق ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ولا قائل بالفرق بين المطلّقات وغيرهن ؛ مع التأيّد بما
قيل من أنّه في الحقيقة عوض عن اللبن ، فيكون كمن عنده طعام اضطرّ إليه ذو نفس
محترمة [5].