نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 145
امّه
) لأوفقيّته بمزاجه
، وأنسبيّته بطبيعته لتغذيته منه في بطن امّه ، وللنّص : « ما من لبن رضع به
الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه » [1].
(
و ) المعروف من مذهب
الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعاً بينهم أنّه ( لا تُجبَر ) الأُمّ
( الحرّة ) وكذا الأمة مملوكة
الغير ( على
إرضاع ولدها ) إلاّ إذا لم يكن للولد مرضعة أُخرى سواها ، أو كانت ولم يمكن ؛ لعدم وجود الأب
، أو إعساره وعدم تمكّنه منه ، مع عدم مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرها ، فيجب
عليها بلا خلاف ، كوجوب إنفاقها عليه في هاتين الصورتين.
وأمّا عدم الوجوب
في غيرهما فللأصل ، والخبر : « لا تُجبَر الحرّة على إرضاع الولد ، وتُجبَر أُمّ
الولد » [2].
مع التأيد بظاهر
عموم ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها )[3] الشامل لمثل
الإضرار بها فيه بالإجبار على إرضاعه.