نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 144
ومنها : « واقطع
العقيقة جداول ، وادع عليها رهطاً من المسلمين » [1].
وليس بمحظور
إجماعاً ؛ للأصل ، وضعف النصوص المانعة ، وصريح الموثّق بالجواز : عن العقيقة إذا
ذبحت ، هل يكسر عظمها؟ قال : « نعم » [2].
ثم إنّ ما اشتهر
في أمثال زماننا بين الناس من استحباب دفن العظام ، بل ولفّها في خرقة ، فلم نقف
في النصوص على كثرتها وكذا أقوال الفقهاء على ما يدلّ عليه ، ولا بأس به ما لم
يقصد الشرعيّة ، ومعه فيمكن التحريم والإباحة ؛ بناءً على احتمال دخوله في
المعتبرة الدالّة على : أنّ من بلغه شيء من الثواب ، إلى آخره [3] ؛ ولكن المتّجه
حينئذٍ الاستحباب ، لكنّه مشكل ، والله العالم.
(
ومن التوابع ) :
(
الرضاع ) بكسر الراء وفتحها
، مصدر : رضع ، كسمع وضرب ، كالرضاعة بالكسر والفتح أيضاً ، وهو امتصاص الثدي.
(
والحضانة ) بالفتح ، وهي
ولاية عن الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلّق بها من مصلحته : من حفظه ،
وجعله في سريره ورفعه ، وكَحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه وثيابه ، ونحوه.
(
و ) لا ريب ولا خلاف
في أنّ ( أفضل ما
يرضع ) به الولد ( لبن
[1] الكافي 6 : 27 /
1 ، التهذيب 7 : 442 / 1766 ، الوسائل 21 : 422 أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 8.
الجُدول جمع جدل ، بالكسر والفتح ، وهو العضو. النهاية 1 : 248.