responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 144

ومنها : « واقطع العقيقة جداول ، وادع عليها رهطاً من المسلمين » [1].

وليس بمحظور إجماعاً ؛ للأصل ، وضعف النصوص المانعة ، وصريح الموثّق بالجواز : عن العقيقة إذا ذبحت ، هل يكسر عظمها؟ قال : « نعم » [2].

ثم إنّ ما اشتهر في أمثال زماننا بين الناس من استحباب دفن العظام ، بل ولفّها في خرقة ، فلم نقف في النصوص على كثرتها وكذا أقوال الفقهاء على ما يدلّ عليه ، ولا بأس به ما لم يقصد الشرعيّة ، ومعه فيمكن التحريم والإباحة ؛ بناءً على احتمال دخوله في المعتبرة الدالّة على : أنّ من بلغه شي‌ء من الثواب ، إلى آخره [3] ؛ ولكن المتّجه حينئذٍ الاستحباب ، لكنّه مشكل ، والله العالم.

( ومن التوابع ) :

( الرضاع ) بكسر الراء وفتحها ، مصدر : رضع ، كسمع وضرب ، كالرضاعة بالكسر والفتح أيضاً ، وهو امتصاص الثدي.

( والحضانة ) بالفتح ، وهي ولاية عن الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلّق بها من مصلحته : من حفظه ، وجعله في سريره ورفعه ، وكَحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه وثيابه ، ونحوه.

( و ) لا ريب ولا خلاف في أنّ ( أفضل ما يرضع ) به الولد ( لبن


[1] الكافي 6 : 27 / 1 ، التهذيب 7 : 442 / 1766 ، الوسائل 21 : 422 أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 8. الجُدول جمع جدل ، بالكسر والفتح ، وهو العضو. النهاية 1 : 248.

[2] الفقيه 3 : 314 / 1524 ، الوسائل 21 : 424 أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 17.

[3] الوسائل 1 : 80 أبواب مقدمة العبادات ب 18.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست