نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 141
آخر : « الثلث » [1] والجمع بتفاوت
مراتب الفضل ممكن ، وإن كان الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب وهو الأول أجود.
(
ولو كانت ) القابلة ( ذمّية ) لا تأكل ذبيحة المسلم ( أعطيت ثمن الربع ) للموثّق : « وإن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة
المسلمين ، أُعطيت قيمة ربع الكبش » [2] وخُصّت اليهوديّة بالذكر لأكل النصارى وكذا المجوس ذبائحنا.
(
ولو لم تكن ) ثمّة ( قابلة ،
تصدّقت به ) أي بالربع ـ ( الأُمّ ) إلى من شاءت من فقير أو غني ؛ لعموم الموثّق : « وإن لم تكن
قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت » [3].
(
وإذا لم يَعِقّ الوالد ) عنه ( استحبّ
للولد ) أن يعقّ عن نفسه ( إذا بلغ ) وإن شاب ، بلا خلاف ؛ لمفهوم الموثّقين :
في أحدهما : « وإن
لم يعقّ عنه حتى ضحّى فقد أجزأته الأُضحيّة » [4] ونحوه الثاني [5] ، فتأمّل.
والأجود الاستدلال
عليه بفحوى الصحيح الدالّ على استحبابها للولد مع الشكّ في عقيقة الوالد عنه ،
وفيه : ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ،