responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 141

آخر : « الثلث » [1] والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن ، وإن كان الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب وهو الأول أجود.

( ولو كانت ) القابلة ( ذمّية ) لا تأكل ذبيحة المسلم ( أعطيت ثمن الربع ) للموثّق : « وإن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أُعطيت قيمة ربع الكبش » [2] وخُصّت اليهوديّة بالذكر لأكل النصارى وكذا المجوس ذبائحنا.

( ولو لم تكن ) ثمّة ( قابلة ، تصدّقت به ) أي بالربع ـ ( الأُمّ ) إلى من شاءت من فقير أو غني ؛ لعموم الموثّق : « وإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت » [3].

( وإذا لم يَعِقّ الوالد ) عنه ( استحبّ للولد ) أن يعقّ عن نفسه ( إذا بلغ ) وإن شاب ، بلا خلاف ؛ لمفهوم الموثّقين :

في أحدهما : « وإن لم يعقّ عنه حتى ضحّى فقد أجزأته الأُضحيّة » [4] ونحوه الثاني [5] ، فتأمّل.

والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدالّ على استحبابها للولد مع الشكّ في عقيقة الوالد عنه ، وفيه : ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ،


[1] الكافي 6 : 32 / 2 ، التهذيب 7 : 444 / 1775 ، الوسائل 21 : 428 أبواب أحكام الأولاد ب 47 ح 1.

[2] الكافي 6 : 28 / 9 ، التهذيب 7 : 443 / 1771 ، الوسائل 21 : 421 أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 4.

[3] الفقيه 3 : 313 / 1522 ، الوسائل 21 : 424 أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 15.

[4] الفقيه 3 : 312 / 1517 ، الوسائل 21 : 449 أبواب أحكام الأولاد ب 65 ح 2.

[5] الكافي 6 : 39 / 3 ، التهذيب 7 : 447 / 1789 ، الوسائل 21 : 449 أبواب أحكام الأولاد ب 65 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست