responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 118

والموثّق : عن رجل له جارية ، فوثب عليها ابن له ففجر بها ، قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة ، فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ، ففجر بها ، فسُئل أبو عبد الله 7 عن ذلك ، فقال : « لا يحرّم ذلك على أبيه ، إلاّ أنّه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد » [1].

( فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظنّ أنّه ليس منه ، لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه ) عنه ، ( بل يستحبّ له أن يوصي له بشي‌ء ولا يورثه ميراث الأولاد ) وفاقاً للنهاية وابن البرّاج وابن حمزة [2] وجماعة [3] ، بل ربّما ادّعى عليه الأكثريّة جماعة [4].

قالوا : للمستفيضة :

منها الصحيح : « إنّ رجلاً من الأنصار أتى أبي فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم ، إنّ لي جارية كنت أطؤها ، فوطئتها يوماً فخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي 7 : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً ، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى‌


[1] التهذيب 8 : 179 / 627 ، الإستبصار 3 : 364 / 1306 ، الوسائل 21 : 167 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 55 ح 3.

[2] النهاية : 506 ، ابن البراج في المهذّب 2 : 340 ، ابن حمزة في الوسيلة : 317.

[3] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : 461 ، والمحدث المجلسي في ملاذ الأخبار 13 : 350.

[4] منهم الشهيد في المسالك 1 : 577 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 364.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست