نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 118
والموثّق : عن رجل
له جارية ، فوثب عليها ابن له ففجر بها ، قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة ،
فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ، ففجر بها ، فسُئل أبو عبد الله 7 عن ذلك ، فقال :
« لا يحرّم ذلك على أبيه ، إلاّ أنّه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ،
فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد » [1].
(
فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظنّ أنّه ليس منه ، لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه )
عنه ، ( بل يستحبّ له أن
يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد ) وفاقاً للنهاية وابن البرّاج وابن حمزة [2] وجماعة [3] ، بل ربّما ادّعى
عليه الأكثريّة جماعة [4].
قالوا : للمستفيضة
:
منها الصحيح : «
إنّ رجلاً من الأنصار أتى أبي فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم ، إنّ لي جارية كنت
أطؤها ، فوطئتها يوماً فخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت
إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت
جارية ، قال : فقال له أبي 7 : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ، ولكن أنفق عليها من
مالك ما دمت حيّاً ، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى