نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 115
(
ولو اعترف به بعد النفي الحقَ به ) لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1] وفحوى ما دلّ على
ثبوت الحكم في ولد الملاعنة [2].
ومقتضى الأمرين
أنّه يترتّب عليه من أحكام النسب ما عليه ، دون ما له. فإن أُريد بإطلاق العبارة
ذا ، وإلاّ فلا يصلحان لإثبات ما يستفاد من إطلاقها من تمام المدّعى ، فإن كان
إجماع ، وإلاّ فهو محلّ إشكال جدّاً.
(
وفي حكمه ) أي ولد الأمة ـ ( ولد المتعة ) في الأحكام المذكورة من اللحوق به ولزوم الاعتراف به مع عدم
العلم بانتفائه عنه ، وانتفائه ظاهراً إذا نفاه من غير لعان ، واللحوق به
بالاعتراف به بعد الإنكار.
ولا إشكال فيما
عدا الثاني ولا خلاف ؛ لعموم : « الولد للفراش » مضافاً إلى الإجماع وخصوص
المعتبرة في الأوّل ، وما قدّمناه من عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »
والفحوى المتقدّمة في الثالث.
وأمّا الثاني :
فعليه الإجماع في المسالك وموضع من الروضة [3] ؛ وهو الحجّة فيه. ولا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف
المرتضى في موضع آخر منها [4] ؛ لإمكان أن يراد من الشهرة المعنى الأعم الشامل للمجمع
عليه بالمعنى المصطلح ، وذكر الخلاف لا ينافيه ؛ لمعلوميّة نسب المخالف.
نعم ، ربما نافاه
دعوى الوفاق في ولد الأمة قبله [5].
[1] عوالي اللئلئ 1
: 223 / 104 ، الوسائل 23 : 184 أبواب كتاب الإقرار ب 3 ح 2.