responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 115

( ولو اعترف به بعد النفي الحقَ به ) لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1] وفحوى ما دلّ على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة [2].

ومقتضى الأمرين أنّه يترتّب عليه من أحكام النسب ما عليه ، دون ما له. فإن أُريد بإطلاق العبارة ذا ، وإلاّ فلا يصلحان لإثبات ما يستفاد من إطلاقها من تمام المدّعى ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فهو محلّ إشكال جدّاً.

( وفي حكمه ) أي ولد الأمة ـ ( ولد المتعة ) في الأحكام المذكورة من اللحوق به ولزوم الاعتراف به مع عدم العلم بانتفائه عنه ، وانتفائه ظاهراً إذا نفاه من غير لعان ، واللحوق به بالاعتراف به بعد الإنكار.

ولا إشكال فيما عدا الثاني ولا خلاف ؛ لعموم : « الولد للفراش » مضافاً إلى الإجماع وخصوص المعتبرة في الأوّل ، وما قدّمناه من عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » والفحوى المتقدّمة في الثالث.

وأمّا الثاني : فعليه الإجماع في المسالك وموضع من الروضة [3] ؛ وهو الحجّة فيه. ولا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف المرتضى في موضع آخر منها [4] ؛ لإمكان أن يراد من الشهرة المعنى الأعم الشامل للمجمع عليه بالمعنى المصطلح ، وذكر الخلاف لا ينافيه ؛ لمعلوميّة نسب المخالف.

نعم ، ربما نافاه دعوى الوفاق في ولد الأمة قبله [5].


[1] عوالي اللئلئ 1 : 223 / 104 ، الوسائل 23 : 184 أبواب كتاب الإقرار ب 3 ح 2.

[2] الكافي 7 : 160 / 3 ، التهذيب 9 : 339 / 1219 ، الوسائل 26 : 262 أبواب ميراث الملاعنة ب 2 ح 1.

[3] المسالك 1 : 505 ، الروضة 5 : 296.

[4] الروضة 5 : 438 ، 439.

[5] الروضة 5 : 438.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست