responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 112

( ولو طلّق زوجته ) المدخول بها ( فاعتدّت وتزوّجت ) أو وُطئت لشبهة ( وأتت بولد ) فإن لم يمكن لحوقه بالثاني ، وأمكن لحوقه بالأوّل ، كما لو ولدته ( لدون ستّة أشهر ) من وطء الثاني ، ولتمامها من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء الأوّل ( فهو للأوّل ) وتبيّن بطلان نكاح الثاني ؛ لوقوعه في العدّة ، وحرمت عليه مؤبداً ؛ لوطئه لها فيها.

ولو انعكس الأمر ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني ، لحق الثاني.

وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، انتفى عنهما قطعاً.

( و ) إن أمكن إلحاقه بهما ، كما ( لو كان ) ولادتها ( لستّة ) أشهر من وطء الثاني ، ولسبعة ( فصاعداً ) إلى أقصى الحمل من وطء الأوّل ( فهو للأخير ) وفاقاً للنهاية [1] وجماعة [2] ؛ لأصالة التأخّر ، والمعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر « فهو للأخير ، وإن جاءت بولد في أقلّ من ستة أشهر فهو للأوّل » [3].

والصحيح : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن‌


[1] النهاية : 505.

[2] منهم المحقق في الشرائع 2 : 341 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 575 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 438.

[3] الفقيه 3 : 301 / 1441 ، التهذيب 8 : 168 / 584 ، الوسائل 21 : 383 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 13.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست