نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 112
(
ولو طلّق زوجته ) المدخول بها ( فاعتدّت
وتزوّجت ) أو وُطئت لشبهة ( وأتت بولد ) فإن لم يمكن لحوقه بالثاني ، وأمكن لحوقه بالأوّل ، كما لو
ولدته ( لدون
ستّة أشهر ) من وطء الثاني ،
ولتمامها من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء الأوّل ( فهو للأوّل ) وتبيّن بطلان نكاح الثاني ؛ لوقوعه في العدّة ، وحرمت عليه
مؤبداً ؛ لوطئه لها فيها.
ولو انعكس الأمر ،
بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطء
الثاني ، لحق الثاني.
وإن لم يمكن لحوقه
بأحدهما ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من وطء
الثاني ، انتفى عنهما قطعاً.
(
و ) إن أمكن إلحاقه
بهما ، كما ( لو كان
) ولادتها ( لستّة ) أشهر من وطء الثاني ، ولسبعة ( فصاعداً ) إلى أقصى الحمل من وطء الأوّل ( فهو للأخير ) وفاقاً للنهاية [1] وجماعة [2] ؛ لأصالة التأخّر ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : في
المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن
جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر « فهو للأخير ، وإن جاءت بولد في أقلّ من ستة أشهر
فهو للأوّل » [3].
والصحيح : « إذا
كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه
من مولاها الذي أعتقها ، وإن