responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 109

الحمل على التقيّة جدّاً ، فلا دليل يعتدّ به لهذا القول ؛ مع إشعار قول المصنّف : ( وهو متروك ) بانعقاد الإجماع على خلافه.

وكيف كان ( فـ ) يتفرّع على الخلاف في المسألة : ما ( لو اعتزلها ، أو غاب عنها عشرة أشهر ، فولدت بعدها ، لم يلحق به ) على الأظهر ، وكذا على القول بالعشر ، ويلحق به على القول الآخر.

ومظهر ثمرة الخلاف بين القولين الأولين ما لو ولدته لعشر ، فيلحق به على القول به ، ولا على الأظهر.

( ولو أنكر ) الزوج ( الدخول ) بها بعد احتماله ، وادّعته الزوجة ( فالقول قوله مع يمينه ) لإنكاره ، مضافاً إلى الأصل ، فتأمّل.

( ولو اعترف به ) أي الدخول ( ثم أنكر الولد ، لم ينتف عنه إلاّ باللعان ) إجماعاً ؛ للأصل ، وعموم : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » [1].

( ولو اتّهمها بالفجور ، أو شاهد زناها ، لم يجز له نفيه ) مع احتمال اللحوق به ( ولحق به ) إجماعاً ؛ لما مضى ( ولو نفاه لم ينتف ) عنه ( إلاّ باللعان ) بلا خلاف. ولا فرق في ذلك بين كون الولد يشبه الزاني وعدمه ؛ عملاً بالعموم.

ولو وُطِئَت الزوجة شبهة ، وأمكن تولّد الولد من الزوج وذلك الواطئ ، أُقرع بينهما ؛ لأنّها فراش لهما ، سواء وقع الوطئان في طهر واحد أو في طهرين ولو انتفى عن أحدهما بالآخر من غير قرعة.

( وكذا ) يلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلاّ باللعان ( لو اختلفا في مدّة الولادة ) فادّعى ولادته لدون ستّة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل ؛ تغليباً‌


[1] الكافي 7 : 163 / 1 ، التهذيب 9 : 346 / 1242 ، الإستبصار 4 : 185 / 693 ، الوسائل 26 : 274 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست