نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 12 صفحه : 101
وفي حكم فقد الأهل
توقّف الإصلاح على الأجنبيّين.
(
وبَعثهما تحكيمٌ لا توكيل ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن ظاهر المبسوط وصريح السرائر وفقه القرآن
[1] ؛ لظاهر الآية المشتملة على لفظ الحَكَم ونسبة الإصلاح إليهما ، وللنصوص
الظاهرة في أنّ لهما الإصلاح بما يريانه من غير استئذان ، وأنّ ليس لهما التفريق
إلاّ بالإذن.
ففي الرضوي : « إن
اجتمعا إلى إصلاح لم يحتج إلى مراجعة ، وإن اجتمعا على الفرقة فلا بدّ لهما أن
يستأمرا الزوج والزوجة » [2] وقريب منه المعتبرة الأُخر الدالّة على اعتبار استئمارهما
في الفراق لا مطلقاً [3].
خلافاً لمن شذّ ،
فتوكيل [4] ؛ التفاتاً إلى بلوغ الزوجين ورشدهما ، فلا ولاية لغيرهما
عليهما ؛ مع عدم اشتراط الفقه فيهما إجماعاً ، فلا حكم لهما ؛ إذ لا حكم لغير
الفقيه اتّفاقاً.
وليس في شيء ممّا
ذكر حجّة في مقابلة ما مضى من الأدلّة كما ترى ؛ مع أنّ المحكي عن القائل به
الرجوع عنه معلّلاً بما ذكرنا [5] ، فلا خلاف فيما ذكرنا.
(
فيصلحان ) أي الحكمان ـ ( إن اتّفقا ) من غير معاودة إلى الباعث مطلقاً [6] ، ويمضي عليهما
ما حكما ، من غير خلاف يظهر حتى من