responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 101

وفي حكم فقد الأهل توقّف الإصلاح على الأجنبيّين.

( وبَعثهما تحكيمٌ لا توكيل ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن ظاهر المبسوط وصريح السرائر وفقه القرآن [1] ؛ لظاهر الآية المشتملة على لفظ الحَكَم ونسبة الإصلاح إليهما ، وللنصوص الظاهرة في أنّ لهما الإصلاح بما يريانه من غير استئذان ، وأنّ ليس لهما التفريق إلاّ بالإذن.

ففي الرضوي : « إن اجتمعا إلى إصلاح لم يحتج إلى مراجعة ، وإن اجتمعا على الفرقة فلا بدّ لهما أن يستأمرا الزوج والزوجة » [2] وقريب منه المعتبرة الأُخر الدالّة على اعتبار استئمارهما في الفراق لا مطلقاً [3].

خلافاً لمن شذّ ، فتوكيل [4] ؛ التفاتاً إلى بلوغ الزوجين ورشدهما ، فلا ولاية لغيرهما عليهما ؛ مع عدم اشتراط الفقه فيهما إجماعاً ، فلا حكم لهما ؛ إذ لا حكم لغير الفقيه اتّفاقاً.

وليس في شي‌ء ممّا ذكر حجّة في مقابلة ما مضى من الأدلّة كما ترى ؛ مع أنّ المحكي عن القائل به الرجوع عنه معلّلاً بما ذكرنا [5] ، فلا خلاف فيما ذكرنا.

( فيصلحان ) أي الحكمان ـ ( إن اتّفقا ) من غير معاودة إلى الباعث مطلقاً [6] ، ويمضي عليهما ما حكما ، من غير خلاف يظهر حتى من‌


[1] المبسوط 4 : 340 ، السرائر 2 : 730 ، فقه القرآن 2 : 193.

[2] فقه الرضا 7 : 245.

[3] انظر الوسائل 21 : أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 11 ، 12 ، 13.

[4] قال به ابن البرّاج على ما نقله هو عن كتابه ( الكامل في الفقه ) في المهذب 2 : 266.

[5] المهذب 2 : 266.

[6] أي حاكماً كان أو غيرهما. منه ;.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست