نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 294
وكذا لو تزوّجت به
وهو غني ، على الأشهر الأظهر ؛ تمسّكاً بالأصل ، وظاهر الخبر : « إنّ امرأة استعدت
على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى أمير المؤمنين 7 أن يحبسه ، وقال
: إنّ مع العسر يسرا » [1] ولو كان لها الفسخ لفرّقها به.
واحتمال اختصاصه
برضائها بالإعسار ثم الاستعداء مدفوعٌ بالأصل ، وظاهر العموم الناشئ عن ترك
الاستفصال ، المؤيّد بعموم التعليل فيه. وضعف السند بالشهرة مجبور.
خلافاً للإسكافي ،
فخيّرها [2] ؛ لقوله سبحانه (
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ )[3] والإمساك بدون
النفقة إمساكٌ بغير معروف. وفيه منع ، ولو سلّم لم يثبت التسلّط على الفسخ.
وللضرورة. وتندفع
بالإجبار بالطلاق ، مع أعمّيتها من المدّعى ؛ لاشتمالها صورة الليّ عن الإنفاق مع
الغناء ، ولا قائل بالفسخ هنا.
وللصحيحين ، في
أحدهما : « من كانت عنده امرأة ، فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها
، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما » [4].
وفي الثاني : « إن
أنفق عليها ما يقيم على ظهرها مع كسوة ، وإلاّ فرّق بينهما » [5].
[1] التهذيب 6 : 299
/ 837 ، الوسائل 18 : 418 أبواب كتاب الحجر ب 7 ح 2.