responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 294

وكذا لو تزوّجت به وهو غني ، على الأشهر الأظهر ؛ تمسّكاً بالأصل ، وظاهر الخبر : « إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً ، فأبى أمير المؤمنين 7 أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا » [1] ولو كان لها الفسخ لفرّقها به.

واحتمال اختصاصه برضائها بالإعسار ثم الاستعداء مدفوعٌ بالأصل ، وظاهر العموم الناشئ عن ترك الاستفصال ، المؤيّد بعموم التعليل فيه. وضعف السند بالشهرة مجبور.

خلافاً للإسكافي ، فخيّرها [2] ؛ لقوله سبحانه ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) [3] والإمساك بدون النفقة إمساكٌ بغير معروف. وفيه منع ، ولو سلّم لم يثبت التسلّط على الفسخ.

وللضرورة. وتندفع بالإجبار بالطلاق ، مع أعمّيتها من المدّعى ؛ لاشتمالها صورة الليّ عن الإنفاق مع الغناء ، ولا قائل بالفسخ هنا.

وللصحيحين ، في أحدهما : « من كانت عنده امرأة ، فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما » [4].

وفي الثاني : « إن أنفق عليها ما يقيم على ظهرها مع كسوة ، وإلاّ فرّق بينهما » [5].


[1] التهذيب 6 : 299 / 837 ، الوسائل 18 : 418 أبواب كتاب الحجر ب 7 ح 2.

[2] كما نقله عنه في المختلف : 582.

[3] البقرة : 229.

[4] الفقيه 3 : 279 / 1330 ، الوسائل 21 : 509 أبواب النفقات ب 1 ح 2.

[5] الفقيه 3 : 279 / 1331 ، التهذيب 7 : 462 / 1853 ، الوسائل 21 : 509 أبواب النفقات ب 1 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست