نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 239
فالمسألة محلّ
إشكال ؛ لظاهر الخبر المعتبر سنداً ، المعتضد بإطلاق الأخبار المتقدّمة جدّاً ؛
للتأمّل في عدم تبادر المقام منه ، ويتوجّه حينئذٍ تخصيص الأصل والعموم بهما ، مع
تخصيصهما بهما في الجملة إجماعاً ، فالاحتياط فيه لازم.
وعلى عدم التحريم
، قيل : الظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه ، فيجوز له
تجديد نكاحها بعده ، مع احتمال عدمه ؛ لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد [1]. انتهى.
والاحتمال قوي ،
يساعده الإطلاقات المخصَّص بها الأصل والعموم المتقدّم ، فوجه الظهور غير واضح ،
إلاّ ما ربما يتوهّم من عدم تبادر مثله من الإطلاق ، وفيه نظر.
ثم إنّه لا يحرم
على المفعول بسببه شيءٌ عندنا ؛ للأصل ، والعموم المتقدّم [2] ، وظهور عدم شمول
النصوص له.
وحكى الشيخ عن بعض
الأصحاب تعدّي التحريم إليه أيضاً [3] ؛ ولعلّه لاحتمال الضمير لكلّ من الفاعل والمفعول ، ولذا
كان التجنّب أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لضعف الاحتمال ، ودعوى الإجماع على
العدم في صريح التذكرة وظاهر الروضة [4].