responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 239

فالمسألة محلّ إشكال ؛ لظاهر الخبر المعتبر سنداً ، المعتضد بإطلاق الأخبار المتقدّمة جدّاً ؛ للتأمّل في عدم تبادر المقام منه ، ويتوجّه حينئذٍ تخصيص الأصل والعموم بهما ، مع تخصيصهما بهما في الجملة إجماعاً ، فالاحتياط فيه لازم.

وعلى عدم التحريم ، قيل : الظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده ، مع احتمال عدمه ؛ لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد [1]. انتهى.

والاحتمال قوي ، يساعده الإطلاقات المخصَّص بها الأصل والعموم المتقدّم ، فوجه الظهور غير واضح ، إلاّ ما ربما يتوهّم من عدم تبادر مثله من الإطلاق ، وفيه نظر.

ثم إنّه لا يحرم على المفعول بسببه شي‌ءٌ عندنا ؛ للأصل ، والعموم المتقدّم [2] ، وظهور عدم شمول النصوص له.

وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب تعدّي التحريم إليه أيضاً [3] ؛ ولعلّه لاحتمال الضمير لكلّ من الفاعل والمفعول ، ولذا كان التجنّب أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لضعف الاحتمال ، ودعوى الإجماع على العدم في صريح التذكرة وظاهر الروضة [4].


[1] قال به الشهيد الثاني في الروضة 5 : 203.

[2] أي عموم قولهم : « إنّ الحرام لا يحرّم الحلال » منه ;.

[3] لم نعثر عليه ، نعم حكى السيّد صاحب المدارك عن بعض الأصحاب في نهاية المرام 1 : 173.

[4] التذكرة 2 : 633 ، الروضة 5 : 204.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست