responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 19

( و ) لكن ورد ( في رواية ) صحيحة عمل بها الشيخ في النهاية وتبعه ابن البرّاج [1] : أنّه ( إذا زوّجت السَّكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرّته ، كان ماضياً ) [2] إلاّ أنّها لمخالفتها الأُصول القطعيّة ، المعتضدة في خصوص المقام بالشهرة العظيمة ، لا يجوز التعويل عليها في مقابلتها وتخصيصها بها ؛ مع أنّ المذكور فيها الإنكار بعد الإفاقة ، الملازم لعدم الرضاء بالصحّة ، نعم تضمّنت الإقامة معه بعده لمظنّة اللزوم ، إلاّ أنّها مع عدم معلوميّة كونها الرضاء المعتبر غير نافعة بعد الإنكار.

فلا يمكن الإلحاق بالفضولي من هذا الوجه أيضاً ، فطرحها رأساً أو حملها على ما في المختلف [3] وغيره [4] وإن بَعُدَ متعيّن.

( الثانية : لا يشترط ) في صحّة العقد ( حضور شاهدين ) عدلين مطلقاً ، دائماً كان أو منقطعاً ، تحليلاً أو ملكاً ؛ لعموم بعض النصوص [5] ، مع الإجماع فيما عدا الأوّل. ولا ينافيه اختصاص الباقي أو التخصيص فيها بالأوّل ؛ لوروده في مقام الردّ على جمهور الجمهور المعتبرين له فيه ، فلا عبرة بمفهومه لو كان.

وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل‌


[1] النهاية : 468 ، ابن البراج في المهذب 2 : 196.

[2] الفقيه 3 : 259 / 1230 ، التهذيب 7 : 392 / 1571 ، الوسائل 20 : 294 أبواب عقد النكاح ب 14 ح 1.

[3] المختلف : 538.

[4] انظر السرائر 2 : 571.

[5] التهذيب 7 : 409 / 1635 ، الوسائل 20 : 99 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست