نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 100
نعم ، ربما أمكن
ذلك مع عدم إمكان الوصول إليه ، ولكن لا يستلزم ذلك ثبوت الولاية للوصيّ على
الإطلاق.
(
وكذا الحاكم ) أي الإمام العادل ، أو منصوبة خصوصاً أو عموماً ، ومنه : الفقيه الجامع لشرائط
الفتوى ، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً [1] في المشهور ، والبالغَين فاسدَي العقل مع وجود الجدّ والأب
إجماعاً ؛ لما تقدّم من الأدلّة ؛ لإطلاق المنع في الوصي.
ويزوّجهما مع
فقدهما مع الغبطة إجماعاً ؛ لأنّه وليّهما في المال فيتولّى نكاحهما.
وللصحيح : « ( الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو وليّ أمرها » [2] ولا قائل بالفرق.
والنبويّ : «
السلطان وليّ من لا وليّ له » [3] ويلحق به نوّابه ؛ لعموم أدلّة النيابة.
مضافاً إلى مسيس
الحاجة إلى ولايته ، وهو كالخبرين يتناول الصغيرين ، فمنع ولايته عنهما في المشهور
غير واضح ، إلاّ أن يكون إجماع ، وفيه نظر.
وظاهر تشبيه المتن
الحاكم بالوصيّ بقولٍ مطلق حصرُ ولايته فيمن بلغ فاسد العقل ، لا غير ، ومنه [4] : البالغ رشيداً
، والفاسد عقله طارئاً ، فلا ولاية له عليه أبداً ، وهو وإن خالف المشهور في صورة
وجود الأولين