نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 91
( كتاب الوقوف
والصدقات والهبات )
(
أمّا الوقف فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ) كما في الحديث النبوي : « حَبِّس الأصل وسَبِّل الثمرة » [1].
وإنّما عدل عن
التسبيل إلى الإطلاق لأظهريّته في المراد من التسبيل ، وهو إباحتها للجهة الموقوف
عليها بحيث يتصرّف فيها كيف شاء ، كغيرها من الأملاك.
والمراد بتحبيس
الأصل المنع من التصرّف فيه تصرّفاً ناقلاً لملكه ، وهذا ليس تعريفاً بل ذكر شيء
من خصائصه أو تعريف لفظي ، وإلاّ لانتقض بالسكنى وأُختيها والحبس.
وفي الدروس عرّفه
بأنّه الصدقة الجارية [2] ، تبعاً لما ورد في المعتبرة المستفيضة : « إذا مات ابن
آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث » [3] وعدّها منها.
وفي المهذّب
والتنقيح والمسالك وغيرها من كتب الجماعة [4] أنّه قال العلماء : المراد بالصدقة الجارية الوقف.
والأصل في
مشروعيّته بعدها كغيرها من السنة الآتية الكتاب وإجماع