نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 7
( كتاب
الإجارة )
(
وهي ) لغة : الأُجرة ،
وهي : كرى الأجير ، لا مصدر آجر يوجر ، فإنّه الإيجار.
وشرعاً : ( تمليك منفعة معلومة
بعوض معلوم ).
وقيل : عقدٌ ،
ثمرته ذلك [1]. ومنشأ الخلاف تقدّم في البيع.
وكيف كان ، هو أو
التمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود ، وخرج بتعلّقه بالمنفعة البيع والصلح
المتعلّق بالأعيان ، وبالعوض الوصيّة بالمنفعة ، وبالمعلوم إصداقها ، إذ ليس في
مقابلها عوض معلوم سوى البضع ، وليس بمعلوم.
وينتقض في طرده
بالصلح على المنفعة بعوض معلوم ؛ فإنّه ليس إجارة بناءً على جعله أصلاً مستقلا ،
كما هو الأشهر الأقوى.
والأصل فيه بعد
إجماع المسلمين ، كما في المهذب وظاهر الغنية وغيرهما من كتب الجماعة ـ [2] الكتاب والسنة
المتواترة الخاصيّة والعاميّة ،
[1] العلاّمة في
القواعد 1 : 224 ، السبزواري في الكفاية : 124.