responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 61

ولم يعلم ، ولا خلاف في بطلانها ، كما في شرح الإرشاد وغيره [1] ، مع اندفاع الضرر بالرجوع إلى العوض.

والثاني : بذلك ، وبأنّ غاية الجهل إنّما هو رفع حكم النهي الذي هو الإثم والمؤاخذة ، لا إثبات الصحّة في معاملة لم تصادف إذن المالك بالكليّة ، وإن هي حينئذٍ إلاّ كصلاة واقعة في حالة النسيان من غير طهارة ، ومعاملة على مال الغير بمظنّة أنّه ماله.

( و ) يتفرّع على المختار أنّ ( تصرّفه قبل العلم ) بالعزل ( ماضٍ على الموكّل ) ليس له ردّه ولو أشهد عليه ، فالأنسب تفريعه عليه بالفاء.

ثم المستفاد من هذه العبارة كسابقتها وغيرها ممّا اعتبر فيه العلم بالعزل عدم اعتبار الظن به ، وهو كذلك إلاّ في الظن المستفاد من إخبار الثقة ؛ للصحيحة الاولى من الأخبار المتقدّمة ، وبه صرّح جماعة [2] ، ويمكن أن ينزّل عليه العبارة بحمل العلم فيها على ما يعمّ الظن القائم مقامه شرعاً.

( وتبطل الوكالة ) حيث إنّها من العقود الجائزة ( بالموت والجنون ) مطبقاً كان أو أدواراً ( والإغماء ) قليلاً كان أو كثيراً ، من كل منهما كان هذه الثلاثة ، بلا خلاف في الظاهر ، وبه في الأوّل صرّح في الغنية [3] ، وفي الأخيرين بإطلاقهما في المسالك [4] ، وفي الثلاثة في الجملة محكي عن‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 540 ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 597.

[2] منهم : الشهيد الثاني في الروضة 4 : 370 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 8 : 279 ، والسبزواري في الكفاية : 128.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 597.

[4] المسالك 1 : 334.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست