نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 53
( كتاب الوكالة )
(
وهي ) ثابتة بالكتاب
والسنّة وإجماع المسلمين كافّة ، كما في المهذّب وعن السرائر والتذكرة [1] ، قال سبحانه : (
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ
أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ )[2].
وقال : أيضاً
( اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى
وَجْهِ أَبِي )[3].
والآيات آت
بمعناهما متظافرة ، كما أنّ السنّة الخاصيّة والعاميّة به مستفيضة ، بل متواترة
سيأتي إلى جملة منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
والكلام فيه ( يستدعي فصولاً : ).
(
الأوّل : الوكالة ) بفتح الواو وكسرها
( عبارة عن الإيجاب والقبول الدالّين على الاستنابة في التصرّف ).
وعرّفها بعضهم
بأنّها عقد يفيد نيابة الغير في شيء ، للموجب أن يتولاّه بنفسه وبغيره ؛ ليدخل في
متعلّقه الأفعال والأقوال. بخلاف الأوّل ؛ لاختصاصه بالأفعال ، لأنّها المتبادر من
متعلّق التصرّف فيه.
وبتقييد الشيء
العام للأمرين بما له أن يتولاّه يخرج الفاسد منهما ، وبتقييده بغيره ما لا يجوز
أن يتولاّه به ، كالواجبات العينية والنذور والايمان ونحوهما.