responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 51

المنفعة مملوكة له فالعاقد عليها فضولي.

فإن فسخه رجع إلى أُجرة المثل عن المدّة الفائتة ؛ لأنّها قيمة العمل المستحق له بعقد الإجارة وقد أتلف عليه ، ويتخيّر في الرجوع على الأجير ؛ لمباشرته الإتلاف ، أو المستأجر ، لأنّه المستوفي.

وإن أجازه ثبت له المسمّى في الاستيجار الثاني ، فإن كان قبل تسلّم الأجير للمسمّى فالمطالب به المستأجر ؛ لأنّ الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك ، فإنّ الفضولي لا يطالب بالثمن بل المشتري.

وإن كان بعد تسلّمه وكانت الأُجرة معيّنة في العقد فالمطالب بها مَن هي في يده.

وإن كانت مطلقة فإن أجاز القبض والتسلّم أيضاً فالمطالب الأجير ، وإلاّ المستأجر ، ثم هو يرجع على الأجير بما تسلّم مع جهله ، أو علمه وبقاء العين ، بل مطلقا في وجهٍ قوي.

وإن كان عمله بجعالة تخيّر مع عدم فسخ إجارته بين إجازته فيأخذ المسمّى منه أو من الجاعل بالتقريب المتقدّم ، وعدمها فيرجع بأُجرة المثل.

وإن عمل تبرّعاً وكان العمل ممّا له اجرة في العادة تخيّر بين مطالبة من شاء منهما بأُجرة المثل إن لم يفسخ عقد نفسه ، وإلاّ فلا شي‌ء إذا كان قبل أن يعمل الأجير له شيئاً ، ولو عمل عملاً فحكمه ما سبق في إجارته.

وفي معناه عمله لنفسه.

ولو حاز شيئاً من المباحات بنيّة التملك ملكه ، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما مرّ.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست