responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 382

انعتق ثلثه ) وسعى في باقي قيمته للورثة ، بلا خلاف فيه في صورة الوصية ، ويبني في المنجّز على الخلاف الآتي في احتسابه من الثلث أو الأصل.

( ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ) غيره ( أُعتق الباقي من ثلثه ) أي ثلث المال ، سرايةً عليه إن وفى به ، وإن لم يف به أو لم يكن له مال سعى فيه للورثة.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده إلاّ في إعتاق الباقي من الثلث خاصَّة ، فإنه يبنى على مذهب أكثر من تأخّر : من إخراج المنجّز من الثلث دون الأصل ، ويأتي على غيره انعتاق الباقي منه دون خصوص الثلث كما هو واضح.

( ولو أعتق مماليكه عند الوفاة ، أو أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم ) ولم يُجز الورثة ( أُعتق ثلثهم بالقرعة ) بتعديلهم أثلاثاً بالقسمة وعتق ما أخرجته القرعة ، بلا خلاف أجده ، وفي الصحيح : « كان علي 7 يسهم بينهم » [1].

وفي الخبر : « إن أبي ترك ستّين مملوكاً وأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم » [2].

ولو استلزم ذلك عتق جزء من أحدهم سعى في باقيه.

وإنما لا يعتق ثلث كلّ واحد مع أن كل واحد منهم بمنزلة الموصى له وقد تقرّر أن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليها الثلث بالنسبة لما ورد من فعل النبي 6 ذلك [3] ؛ ولاستلزام عتق الكلّ الإضرار بالورثة.


[1] التهذيب 8 : 234 / 842 ، الوسائل 23 : 103 أبواب العتق ب 65 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 70 / 241 ، التهذيب 8 : 234 / 843 ، الوسائل 23 : 103 أبواب العتق ب 65 ح 2.

[3] سنن البيهقي 6 : 272 ، المغني لابن قدامة 6 : 524.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست