responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 342

يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوج وغير ذلك.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ؛ لعموم ما دلّ على تحريم تبديل الوصيّة.

ولو قال : أنت وصيّي وأطلق قيل : كان لغواً [1] ، وعن المحقق الثاني أنه حكى عن الشارح الفاضل عدم الخلاف فيه [2] ، ونسبه في الكفاية إلى كلام الأصحاب كافّة ، قال : ولا يبعد كونه وصيّاً على الأطفال ؛ لأنه المفهوم في المتعارف [3].

وهو حسن حيث ثبت ، وإلاّ فالأوّل أثبت.

ولو قال : أنت وصيّي على أولادي ففي انصراف الوصية إلى التصرف في مالهم بما فيه الغبطة ، أو إلى حفظه خاصّة ، أو عدم الصحة ما لم يبيّن ما فوّض إليه ، أوجه ثلاثة ، اختار أوّلها في الكفاية [4].

( و ) يجوز أن ( يأخذ الوصي أُجرة المثل ) لعمله إن عيّنها له الموصي مطلقاً ، بلا خلاف ، كما في التنقيح [5] ، وكذا الزيادة لو وافقت الثلث ، وإلاّ فتتوقّف على إجازة الورثة.

وكذا إن لم يعيّنها بشرط أن لا يكون بعمله متبرّعاً ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ والفاضل والشهيد [6] ؛ لأنه عمل محترم غير متبرّع به فكان له‌


[1] قال به العلاّمة في التذكرة 2 : 508 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 11 : 262.

[2] جامع المقاصد 11 : 262 ؛ وانظر إيضاح الفوائد 2 : 623.

[3]و 4) الكفاية : 151.

[5] التنقيح الرائع 2 : 396.

[6] الشيخ في النهاية : 362 ، الفاضل في المختلف : 345 ، الشهيد في الدروس 2 : 327.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست