نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 326
نظر.
فخلاصة الكلام أن
اشتراط العدالة لا يتم مع التعاسر الذي كان للحاكم معه إجبارهما ، إلاّ أن يقال :
إنه حينئذٍ يجوز جبر الحاكم لهما بما هو الأصلح عنده من نظره ، وهذا لا ينافي
عدالتهما.
وكيف كان ، ينبغي
التفصيل على القول باشتراط العدالة بأن التشاحّ إن كان لاختلاف النظر لم يلزم
فسقهما ، وإن كان يوجب الإخلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرّا
على ذلك متى لم يثبت كون ذلك من الكبائر ، ولعلّه مراد من أطلق ممن اشترطها من
الأصحاب.
(
ولو التمسا القسمة ) حيث وجب عليهما الاجتماع
( لم يجز ) لأنه خلاف مقتضى
الوصية من الاجتماع في التصرف.
(
ولو عجز أحدهما ) عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض ونحوه
( ضمّ إليه
) أي إلى العاجز
أمين من طرف الحاكم.
ولو عجز عن القيام
به أصلاً بموت أو فسق أو جنون أو نحوها ضمّ إلى الآخر.
بلا خلاف في
الأوّل إلاّ من الدروس ، حيث جعل الضم إلى الآخر دون العاجز [1] ، كما هو الأشهر
على ما في الكفاية [2].
وتظهر الثمرة في
وجوب قيام ثلاثة على التصرف في الوصية الوصيين وأمين الحاكم على مذهبهم ، واثنين
هما من عدا العاجز على مذهبه.
وربما حمل كلامه
على الثاني بإرادة العجز بالكلية لا في الجملة ، وإلاّ