responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 326

نظر.

فخلاصة الكلام أن اشتراط العدالة لا يتم مع التعاسر الذي كان للحاكم معه إجبارهما ، إلاّ أن يقال : إنه حينئذٍ يجوز جبر الحاكم لهما بما هو الأصلح عنده من نظره ، وهذا لا ينافي عدالتهما.

وكيف كان ، ينبغي التفصيل على القول باشتراط العدالة بأن التشاحّ إن كان لاختلاف النظر لم يلزم فسقهما ، وإن كان يوجب الإخلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرّا على ذلك متى لم يثبت كون ذلك من الكبائر ، ولعلّه مراد من أطلق ممن اشترطها من الأصحاب.

( ولو التمسا القسمة ) حيث وجب عليهما الاجتماع ( لم يجز ) لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف.

( ولو عجز أحدهما ) عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض ونحوه ( ضمّ إليه ) أي إلى العاجز أمين من طرف الحاكم.

ولو عجز عن القيام به أصلاً بموت أو فسق أو جنون أو نحوها ضمّ إلى الآخر.

بلا خلاف في الأوّل إلاّ من الدروس ، حيث جعل الضم إلى الآخر دون العاجز [1] ، كما هو الأشهر على ما في الكفاية [2].

وتظهر الثمرة في وجوب قيام ثلاثة على التصرف في الوصية الوصيين وأمين الحاكم على مذهبهم ، واثنين هما من عدا العاجز على مذهبه.

وربما حمل كلامه على الثاني بإرادة العجز بالكلية لا في الجملة ، وإلاّ‌


[1] الدروس 2 : 324.

[2] الكفاية : 150.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست