responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 319

وإنما التشريك معه بعد البلوغ ، كما لو قال : أنت وصيي وإذا حضر فلان فهو شريكك ، ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن الصغير. وأما إذا بلغ الصغير فليس للكبير التفرّد ، وإن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين ؛ لأنه الآن غير مستقلّ فيرجع فيه إلى القاعدة.

ثم إنّ قوله : لا منفرداً ، يدل على المنع عن الوصية إليه مستقلا وإن شرط في تصرفه البلوغ ، وكان ذلك في معنى الضمّ.

قيل : لأنه ليس من أهل الولاية ، ولكن جاز ذلك مع الضميمة تبعاً للرواية ، فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلا ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موردها ، وأنه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر في حال الاستقلال [1].

ثم لو مات أو بلغ فاسد العقل فهل للكامل الانفراد بالتصرف ، عملاً باستصحاب الحكم السابق ، أم لا ، بل يداخله الحاكم ، بناءً على أن الموصي إنما فوّض إليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبي فكأنّه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة؟

وجهان : اختار أوّلهما في الشرائع [2] ، وتردّد بينهما في التذكرة والدروس [3] ، ولعلّه في محلّه ، وإن كان الأظهر في النظر الثاني ، لقوة دليله.

وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيداً ثم مات بعده ولو بلحظة ؛ لانقطاع الاستصحاب الأوّل حينئذٍ بلا خلاف ، وتبدّله باستصحاب عدم الاستقلال ، فيتبع.


[1] المسالك 1 : 412.

[2] الشرائع 2 : 256.

[3] التذكرة 2 : 510 ، الدروس 2 : 324.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست