نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 319
وإنما التشريك معه
بعد البلوغ ، كما لو قال : أنت وصيي وإذا حضر فلان فهو شريكك ، ومن ثمّ لم يكن
للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن الصغير. وأما إذا بلغ
الصغير فليس للكبير التفرّد ، وإن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين ؛ لأنه الآن غير
مستقلّ فيرجع فيه إلى القاعدة.
ثم إنّ قوله : لا
منفرداً ، يدل على المنع عن الوصية إليه مستقلا وإن شرط في تصرفه البلوغ ، وكان
ذلك في معنى الضمّ.
قيل : لأنه ليس من
أهل الولاية ، ولكن جاز ذلك مع الضميمة تبعاً للرواية ، فلا يلزم مثله في الوصية
إليه مستقلا ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موردها ، وأنه يغتفر في حال التبعية ما
لا يغتفر في حال الاستقلال [1].
ثم لو مات أو بلغ
فاسد العقل فهل للكامل الانفراد بالتصرف ، عملاً باستصحاب الحكم السابق ، أم لا ،
بل يداخله الحاكم ، بناءً على أن الموصي إنما فوّض إليه الاستقلال إلى حين بلوغ
الصبي فكأنّه جعله مستقلا إلى مدة مخصوصة؟
وجهان : اختار
أوّلهما في الشرائع [2] ، وتردّد بينهما في التذكرة والدروس [3] ، ولعلّه في
محلّه ، وإن كان الأظهر في النظر الثاني ، لقوة دليله.
وينبغي القطع به
فيما إذا بلغ الصبي رشيداً ثم مات بعده ولو بلحظة ؛ لانقطاع الاستصحاب الأوّل
حينئذٍ بلا خلاف ، وتبدّله باستصحاب عدم الاستقلال ، فيتبع.