نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 27
الموجر الأوّل ،
فإنّ استيفاء المنفعة بنفسه أعمّ من استيفائها لنفسه ، إلاّ أن ينهاه عن نفس
الإجارة من الغير بالشرط ، فلا يصح كالأوّل وإن استوفى هو المنفعة.
وحيث جاز له
الإجارة من غيره هل يتوقّف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل [1] نعم ؛ إذ لا يلزم
من استحقاقه المنفعة والإذن له في التسلّم جواز تسليمها للغير ، فيضمن لو سلّمها
بغير إذن.
وقيل : لا ، بل
يجوز تسليمها من غير ضمان ؛ لأنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين ، وقد حكم الشارع
بجوازها ، والإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وهو خيرة الشهيدين وغيرهما [2].
وهو الأصح ؛ لصريح
الصحيح : رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ، فقال : « إن كان شرط أن لا يركبها
غيره فهو ضامن ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء » [3].
ولا فرق في جواز
إيجار المستأجر للعين بين أن تكون الإجارة الثانية أكثر من الأُولى أم لا ، خلافاً
للأكثر ، فمنعوا من إجارة المسكن والخان والأجير بأكثر ، إلاّ أن يوجر بغير جنس
الأُجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت. وقد مرّ تمام التحقيق في المزارعة في البحث
المتقدّم إليه الإشارة بما لا مزيد عليه.
(
و ) رابعها : ( أن تكون المنفعة
مقدّرة ) إمّا ( في نفسها كخياطة