responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 259

ويخرج بالقيد الهبة وغيرها من التصرفات المنجّزة في الحياة ، المتعلّقة بالعين أو المنفعة ، والوكالة ؛ لأنها تسليط على التصرّف في الحياة.

وربما يذبّ عن النقض بجعل الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها ، فلا يحتاج إلى إدراجها فيها بهذه الزيادة ، حتى إن الشهيد في الدروس عنون لكل من القسمين كتاباً على حدة [1].

وزاد في الكفاية زيادة أُخرى هي هذه : أو فكّ ملك بعد الوفاة [2] ؛ هرباً ممّا يرد عليه من انتقاض عكسه أيضاً بالوصية بالعتق ، فإنه فكّ ملكٍ ، والتدبير ، فإنه وصية به عند الأكثر ، والوصية بإبراء المديون ووقف المسجد ، فإنه فكّ ملك ، والوصية بالمضاربة والمساقاة ، فإنهما وإن أفادا ملك العامل الحصّة من الربح والثمرة إن ظهر إلاّ أن حقيقتهما ليست كذلك ، وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك ، كذا في المسالك والروضة [3].

وعند الأحقر في زيادتها لما ذكره مناقشة ، يظهر وجهها بملاحظة الزيادة بما في العبارة.

( و ) كيف كان ( تفتقر ) الوصية ( إلى الإيجاب ) إجماعاً ( والقبول ) بلا خلاف أجده في ثبوته في الجملة ، بل عليه الإجماع في الغنية [4] ، وإطلاقه كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضي اشتراطه مطلقاً ، ولو كانت الوصية لغير معيّن ، أو في جهة عامة.


[1] الدروس 2 : 295 ، 321.

[2] الكفاية : 145.

[3] المسالك 1 : 386 ، الروضة البهية 5 : 11.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست