responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 240

الثلاثة ، فلا تكون دالة على التحريم [1]. انتهى كلامه.

وهو كما ترى المناقشة فيه بعد ما قدّمناه واضحة ، فإنه لا ريب أن هذه الاحتمالات التي ذكرها بعيدة غير متبادرة ، ولذا أن أحداً من الأصحاب لم يشر إلى جريان شي‌ء منها في الرواية ، بل أطبقوا على دلالتها على الحرمة ، وإنما اختلفوا لاختلاف النسخة في متعلّقها ، هل هو العوض خاصة ، أو نفس الرهانة؟ وأين هذا الإطباق من صحة ما ذكره؟ بل ينبغي القطع بفساده ، سيّما مع ما عرفت من الروايات بل الأدلة الأُخر الظاهرة في الحرمة ، وأخبارهم : يكشف بعضها عن بعض.

وأمّا ما ربما يستدل لجواز المسابقة بالطيور والمصارعة من الأخبار الدالة عليه كالروايات الثلاث [2] النافية للبأس عن قبول شهادة اللاعب بالحمام إذا لم يُعرف بفسقٍ في الأُولى ، مضافاً فيها إلى الخبرين المتقدمين [3] المرخّصين لها في الريش ، وهو الطيور ؛ وكالروايات المروية في الأمالي وغيره الدالّة على أمر النبي 6 الحسن والحسين 8 بالمصارعة [4] في الثانية.

فضعيف غايته ؛ لضعف الروايات المزبورة جملة سنداً في أنفسها ، فكيف يمكن أن يحتجّ بها ، سيّما في مقابلة ما قدّمنا من الأدلّة القويّة.

مضافاً إلى ضعفٍ في دلالتها ، فإن اللعب بالحمام أعمّ من السباق‌


[1] الكفاية : 136.

[2] الفقيه 3 : 30 / 88 ، التهذيب 6 : 284 / 784 ، 785 ، الوسائل 27 : 412 ، 413 أبواب الشهادات ب 54 ح 1 ، 2 ، 3.

[3] في ص : 232.

[4] أمالي الصدوق : 361 ، وعنه في البحار 100 : 189 / 1 ، المستدرك 14 : 81 أبواب السبق والرماية ب 4 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست