نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 240
الثلاثة ، فلا
تكون دالة على التحريم [1]. انتهى كلامه.
وهو كما ترى
المناقشة فيه بعد ما قدّمناه واضحة ، فإنه لا ريب أن هذه الاحتمالات التي ذكرها
بعيدة غير متبادرة ، ولذا أن أحداً من الأصحاب لم يشر إلى جريان شيء منها في
الرواية ، بل أطبقوا على دلالتها على الحرمة ، وإنما اختلفوا لاختلاف النسخة في
متعلّقها ، هل هو العوض خاصة ، أو نفس الرهانة؟ وأين هذا الإطباق من صحة ما ذكره؟
بل ينبغي القطع بفساده ، سيّما مع ما عرفت من الروايات بل الأدلة الأُخر الظاهرة
في الحرمة ، وأخبارهم : يكشف بعضها عن بعض.
وأمّا ما ربما
يستدل لجواز المسابقة بالطيور والمصارعة من الأخبار الدالة عليه كالروايات الثلاث [2] النافية للبأس عن
قبول شهادة اللاعب بالحمام إذا لم يُعرف بفسقٍ في الأُولى ، مضافاً فيها إلى
الخبرين المتقدمين [3] المرخّصين لها في الريش ، وهو الطيور ؛ وكالروايات المروية
في الأمالي وغيره الدالّة على أمر النبي 6 الحسن والحسين 8 بالمصارعة [4] في الثانية.
فضعيف غايته ؛
لضعف الروايات المزبورة جملة سنداً في أنفسها ، فكيف يمكن أن يحتجّ بها ، سيّما في
مقابلة ما قدّمنا من الأدلّة القويّة.
مضافاً إلى ضعفٍ
في دلالتها ، فإن اللعب بالحمام أعمّ من السباق