responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 239

بالشهرة ، وبما دلّ على حرمة اللهو واللعب [1] ، لكون المسابقة في المذكورات منهما بلا تأمّل ، وخصوص ما مرّ من المعتبرة [2] المنجبر قصور سندها بالشهرة ، بل وعمل الكلّ ولو في الجملة ، الدالّة على تنفّر الملائكة عند الرهان ولعنها صاحبه ما خلا الثلاثة ، مع تصريح الرواية السابقة بأن ما عداها قمار محرّم.

ودعوى توقّف صدق القمار والرهانة على بذل العوض غير معلوم الصحة ، مع صدقهما سيّما الرهانة بدونه عرفاً وعادة.

ويحتمل قوياً أن يجعل جميع ذلك قرينة لصحة النسخة الثانية من سكون الباء من لفظ السبق في الرواية. ودلالتها على عدم الصحة بل وعلى الحرمة ظاهرة ؛ لعدم إمكان إرادة نفي الماهيّة ، فليحمل على أقرب المجازات ، وهو إمّا نفي جميع أحكامها التي منها الصحة والمشروعية ، أو نفيهما خاصّة ، لأنه المتبادر من نفي الماهية بلا شبهة ، سيّما مع الاعتضاد بما قدّمناه من الأدلة على الحرمة.

وبما ذكرناه يظهر الجواب عما أورده في الكفاية على الرواية ، من أنها لا دلالة لها على الحرمة على النسختين ، قال : بل يحتمل غيرها ، فإنه على الفتح يحتمل أن لا لزوم ، أو أن لا تملّك ، أو لا فضل للسبق والعوض إلاّ في هذه الثلاثة من بين الأفعال التي يسابق عليها ، وعلى هذا لا دلالة لها على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض أيضاً في غير الثلاثة ، بل لا يدل على تحريم العوض أيضاً. وعلى السكون يحتمل أن يكون معناها : لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الأُمور إلاّ في الثلاثة ، أو لا فضل لسبق إلاّ في‌


[1] انظر الوسائل 17 : أبواب ما يكتسب به الأبواب 35 ، 100 ، 104.

[2] راجع ص : 232.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست