نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 212
المنصوصة يتعدّى
بها إلى غير المورد ، كما تقرّر في الأُصول.
(
ولو وهب الأب أو الجد ) له ( للولد
الصغير ) الذي تولّيا عليه
ما هو ملكهما ومقبوضهما قبل الهبة ( لزم ) بلا خلاف
( لأنه مقبوض بيد الوليّ ) فيكفي عن القبض الجديد ، كما مرّ في الوقف ؛ وللمعتبرين المتقدمين في اشتراط
القبض ، المتضمّنين لقوله 7 : « وإن كان لصبي في حجره وأشهد فهو جائز » [1].
وإطلاقهما
كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ، ونسبه في المسالك وغيره إلى الشهرة [2] ، كفاية مطلق
القبض السابق ولو خلا حين العقد أو بعده عن نيّة القبض عن المتّهب له بالكلية.
خلافاً للعلاّمة
فاشترطها [3]. وهو شاذّ ، ومستنده اجتهاد في مقابلة النص المعتبر. نعم ،
لا يبعد اعتبار عدم القصد لغيره ، كما في المسالك وغيره [4].
ولو وهباه ما ليس
بيدهما كالمال الذي ورثاه ولم يقبضاه ، أو اشترياه كذلك ، أو آجراه لغيره افتقر
إلى القبض عنه ، بلا خلاف ولا إشكال.
أمّا الوديعة فلا
يخرج بها عن يد المالك ، فلا يحتاج إلى قبض جديد.
وفي العارية وجهان
، وفي المسالك والكفاية : الأقرب أنها خارجة