responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 212

المنصوصة يتعدّى بها إلى غير المورد ، كما تقرّر في الأُصول.

( ولو وهب الأب أو الجد ) له ( للولد الصغير ) الذي تولّيا عليه ما هو ملكهما ومقبوضهما قبل الهبة ( لزم ) بلا خلاف ( لأنه مقبوض بيد الوليّ ) فيكفي عن القبض الجديد ، كما مرّ في الوقف ؛ وللمعتبرين المتقدمين في اشتراط القبض ، المتضمّنين لقوله 7 : « وإن كان لصبي في حجره وأشهد فهو جائز » [1].

وإطلاقهما كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ، ونسبه في المسالك وغيره إلى الشهرة [2] ، كفاية مطلق القبض السابق ولو خلا حين العقد أو بعده عن نيّة القبض عن المتّهب له بالكلية.

خلافاً للعلاّمة فاشترطها [3]. وهو شاذّ ، ومستنده اجتهاد في مقابلة النص المعتبر. نعم ، لا يبعد اعتبار عدم القصد لغيره ، كما في المسالك وغيره [4].

ولو وهباه ما ليس بيدهما كالمال الذي ورثاه ولم يقبضاه ، أو اشترياه كذلك ، أو آجراه لغيره افتقر إلى القبض عنه ، بلا خلاف ولا إشكال.

أمّا الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك ، فلا يحتاج إلى قبض جديد.

وفي العارية وجهان ، وفي المسالك والكفاية : الأقرب أنها خارجة‌


[1] راجع ص : 204.

[2] المسالك 1 : 370 ؛ وانظر الكفاية : 143.

[3] القواعد 1 : 274.

[4] المسالك 1 : 370 ؛ وانظر الحدائق 22 : 317.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست