نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 210
ومظهر ثمرة الخلاف
النماء المتخلّل بين العقد والقبض ، فإنه للواهب على المختار ، وللمتّهب على غيره.
وما لو مات الواهب
قبل الإقباض ، فإنها تبطل على الأول ، ويتخيّر الوارث بين الإقباض وعدمه على
الثاني.
وفطرة المملوك
الموهوب قبل الهلال الغير المقبوض إلاّ بعده ، فإنها على الواهب على الأول ، وعلى
الموهوب له على الثاني. ونفقة الحيوان في المدّة المتخلّلة.
(
ويشترط إذن الواهب في القبض ) بلا خلاف أجده ، بل عليه في نهج الحق والدروس والمسالك [1] إجماع الإمامية ؛
وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ في بحث الصدقة [2].
هذا إذا لم يكن
بيده مقبوضاً من قبل.
ولو وهبه ما بيده
لم يفتقر إلى قبض جديد ، ولا إذن فيه ، ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه على الأشهر ،
بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر.
قيل : لحصول القبض
المشترط ، فأغني عن قبض آخر وعن مضيّ زمان يسعه ؛ إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع
كونه مقبوضاً ، وإنّما كان معتبراً مع عدم القبض ، لضرورة امتناع حصوله بدونه [3].
وفيه نظر ؛ فإنّ
دعوى حصول القبض المشترط أوّل البحث ، لعدم عمومٍ يدلّ على كفاية مطلقه لا من
إجماع ولا غيره ؛ للخلاف ، وظهور النصوص المشترط له بحكم التبادر في القبض بعد
العقد ، فاللازم في غيره