نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 20
( و ) اعلم أن مورد الخلاف إنّما هو فيما ( لو كان ) الأُجرة
( ممّا يكال أو يوزن ) أو يعدّ ، وأمّا لو كانت ممّا يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار ونحوها من
الأمتعة كَفَتْ فيها قولاً واحداً.
(
وتملك الأُجرة بنفس العقد ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وعن التذكرة [1] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى اقتضاء صحة المعاوضة انتقال كلّ من العوضين إلى الآخر.
قالوا : لكن لا
يجب تسليمها إلاّ بتسليم العين المستأجرة ، أو العمل إن وقعت عليه الإجارة ، وفي
شرح الإرشاد الإجماع عليه [2] ، وخصّه في الكفاية بما إذا كان ذلك مقتضى العادة [3].
ولعلّ الوجه في
العموم بعد الإجماع المتقدّم الأصل ، مع احتمال الضرر على المستأجر بتعجيل الدفع ،
لاحتمال عدم إمكان استيفاء المنفعة بالموت وشبهه ، وهو منفي ، فللمستأجر التأخير
إلى التسليم ، إلاّ أن يكون هناك عادة تقضي بالتعجيل فيجب كاشتراطه ، لإقدامه
فيهما على الضرر.
وفائدة الملكية مع
عدم وجوب التسليم تبعيّة النماء متصلاً أو منفصلاً لها إن وقع العقد عليها بعينها.
وأمّا مع تسليمهما
فيجب تسليمها ( معجّلة
) بعده ( مع الإطلاق ) وعدم تقييد العقد بتأجيلها ( أو اشتراط التعجيل ) بلا خلاف ؛ لأنّ تسليم أحد العوضين يسلِّط على المطالبة
بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك.