responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 179

الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للإطلاق ، وفقد المرجّح.

خلافاً للإسكافي [1] ، فجعل للذكر مثل حظّ الأُنثيين ؛ حملاً على الميراث.

وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس شاذّ.

نعم ، في الموثق : رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، قال : « لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث » [2] رواه الشيخ في باب ميراث الأعمام والأخوال ، وكأنه فهم منه الوصية بالإرث ، أو حمله عليها. ولكنه بعيد.

( فإن فضّل ) الذكور على الإناث ، أو بالعكس ، أو بعضاً منهما على بعض ( لزم ) بلا خلاف ؛ عملاً بلزوم العقد والوفاء بالشرط.

وكذا لو قال : على كتاب الله تعالى وسنّة نبيه 6 في الميراث ، فيتّبع ، كما لو صرّح بالعكس.

( السابعة : إذا وقف على الفقراء ) أو الفقهاء ، أو العلماء ، أو نحوهم من ذوي الأوصاف الذين جعل الوقف لهم من حيث الوصف دون الشخص ( وكان ) الواقف ( منهم ) أي بصفتهم حال الوقف ، أو اتّصف بها بعده ( جاز أن يشركهم ) فيه في المشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية وعن المبسوط [3] نفي الخلاف عنه ؛ وهو الحجّة المؤيّدة بما ذكره جماعة [4] : من أن الوقف على مثل ذلك ليس وقفاً على الأشخاص المتّصفين بهذه الصفة ،


[1] على ما نقله عنه في المختلف : 493.

[2] الكافي 7 : 45 / 3 ، الفقيه 4 : 154 / 535 ، التهذيب 9 : 214 / 845 ، الوسائل 19 : 393 أبواب أحكام الوصايا ب 62 ح 1.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 ، المبسوط 3 : 299.

[4] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 9 : 27 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 354 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 214.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست