نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 179
الأظهر الأشهر بين
الطائفة ؛ للإطلاق ، وفقد المرجّح.
خلافاً للإسكافي [1] ، فجعل للذكر مثل
حظّ الأُنثيين ؛ حملاً على الميراث.
وهو مع عدم وضوح
مستنده سوى القياس شاذّ.
نعم ، في الموثق :
رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، قال : « لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث
» [2] رواه الشيخ في باب ميراث الأعمام والأخوال ، وكأنه فهم منه الوصية بالإرث ،
أو حمله عليها. ولكنه بعيد.
(
فإن فضّل ) الذكور على الإناث
، أو بالعكس ، أو بعضاً منهما على بعض ( لزم ) بلا خلاف ؛ عملاً بلزوم العقد والوفاء بالشرط.
وكذا لو قال : على
كتاب الله تعالى وسنّة نبيه 6 في الميراث ، فيتّبع ، كما لو صرّح بالعكس.
(
السابعة : إذا وقف على الفقراء ) أو الفقهاء ، أو العلماء ، أو نحوهم من ذوي الأوصاف الذين
جعل الوقف لهم من حيث الوصف دون الشخص ( وكان ) الواقف
( منهم ) أي بصفتهم حال
الوقف ، أو اتّصف بها بعده
( جاز أن يشركهم ) فيه في المشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية وعن المبسوط [3] نفي الخلاف عنه ؛
وهو الحجّة المؤيّدة بما ذكره جماعة [4] : من أن الوقف على مثل ذلك ليس وقفاً على الأشخاص المتّصفين
بهذه الصفة ،